تحول شامل في التوثيق العدلي بالمغرب ابتداء من غد الاثنين

يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ رسميا غد الاثنين 9 نونبر 2026، بعد انقضاء مهلة 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية.

وتأتي صيغته النهائية عقب قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 يونيو 2026، ليحل هذا التشريع محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة.

ويتيح النص الجديد تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق على حامل ورقي أو دعامة إلكترونية، إذ حددت المادتان 77 و78 أجلا أقصاه ثلاثة أيام للخطاب عليها يدويا أو إلكترونيا لإكسابها الصبغة الرسمية.

كما فرض التشريع الحفظ الإلكتروني للوثائق المنجزة وإيداعها يوميا عبر منصة رقمية مخصصة تابعة لوزارة العدل.

وفي جانب حماية المعاملات، خصص القانون بابا لـ”شهادة اللفيف” تشترط 12 شاهدا على الأقل مع الاستماع الفردي لكل شاهد للتحقق من مصدر علمه.

وتوازيا مع ذلك، ألزمت المادة 38 العدول بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية الصادرة عنهم أو عن أجرائهم ومتمرنيهم تحت طائلة المساءلة التأديبية.

وبموجب المقتضيات الانتقالية، تنص المادة 200 على إدماج النساخ القضائيين المزاولين الذين يتقدمون بطلباتهم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، مع بقاء النصوص التنظيمية السابقة سارية المفعول مؤقتا في حدود ملاءمتها للمقتضيات القانونية الجديدة إلى حين تعويضها.

 


وهبي يكشف عن قائمة المنتخب المغربي لمواجهتي النيجر

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


زر الذهاب إلى الأعلى