لجنة برلمانية تقدم غدا تعديلاتها على مشروع قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية

يقدم أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، التعديلات على مشروع القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعدما أن تمت إحالة المشروع من الغرفة الثانية، والذي يتم بموجبه تعديل وتتميم القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها. ذات المشروع  صادقت عليه الحكومة في يوليوز 2016.

يشار أن تشخيصا عاما لوضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، والذي قامت به وزارة التضامن والأسرة سنة 2013، أسفر عن إصدار تقرير عام تم استثمار نتائجه في مراجعة القانون 14.05 لتجاوز الصعوبات والاختلالات التي أبان عنها تطبيق هذا القانون، فتم إعداد مشروع القانون 65.15 تماشيا مع الواقع الجديد للرعاية الاجتماعية ببلادنا من جهة، وبما يتلاءم وشروط النهوض بالعمل التضامني والتكافلي من جهة ثانية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير التكفل بالغير، عبر استحضار الحاجة المجتمعية لأنماط أخرى للتكفل، كالتكفل خارج فضاء المؤسسة أو التكفل عن بعد، والتكفل بعوض، اعتمادا على المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات، وإلى توسيع سلة هذه الخدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى في إطار الأدوار الجديدة التي تراهن هذه المؤسسات على تقديمها في مجال العمل الاجتماعي، كالإسعاف الاجتماعي، والوساطة الاجتماعية، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل… كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية لتتمكن من إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها، وذلك من خلال جملة من التدابير، كالتحديد الدقيق لاختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش.. وغيرها، مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.

ويشتمل مشروع هذا القانون على خمسة أبواب، حدد الباب الأول منه نطاق تطبيق هذا القانون، ومدلول بعض المفاهيم، كالتكفل بالغير. فيما حدد الباب الثاني المبادئ الواجب مراعاتها في التكفل بالأفراد والجماعات، وكذا الأنشطة والخدمات المشمولة بهذا التكفل، والذي يتم مبدئيا بدون عوض.

وتناول الباب الثالث أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية موزعة على أربعة فروع تحدد كيفيات إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأجهزتها وطرق مراقبتها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الصعوبات التي تواجهها. فيما خصص الباب الرابع لتحديد الجهات المؤهلة للبحث عن المخالفات ونوعية العقوبات الواجب توقيعها على كل مخالفة لأحكام هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.

أما الباب الخامس، فتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد أجل سريان هذا القانون وأثره، من قبيل نسخه للقانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وتحديده أجل الملاءمة مع مقتضياته.


ظهور “نمر” يثير الاستنفار بطنجة ومصدر يوضح ويكشف معطيات جديدة

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى