عقوبات صارمة وتعويض المسافرين.. تعديلات تطال مدونة الطيران المدني
أجرت الحكومة تعديلات على مشروع قانون مدونة الطيران المدني، وذلكاستجابة لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، ولملائمة النظام القانوني المؤطر للطيران المدني الوطني مع المعايير والممارسات الموصى بها دوليا.
وتسعى المقتضيات التعديلية خصوصاً إلى تنفيذ مضامين اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في بروكسيل بين المغرب والمجموعة الأوروبية بتاريخ 12 دجنبر 2006.
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك، إلى مراجعة الإطار القانوني المطبق على كل من: الطائرات، والمطارات، والملاحة الجوية، وحماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية، ومستخدمي الملاحة الجوية المدنية، والنقل الجوي، والتعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب والإركاب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها، وأمن الطيران المدني، والتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه، والبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، والاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطر، والمخالفات والعقوبات.
وستُدخل الحكومة في هذا الصدد تعديلاً على المادة 223 من القانون 40.13 لتنص صراحة على أنه يحق للمسافرين في حالة إلغاء رحلة منطلقة من المغرب أو تأخرها أن يحصلوا على تعويض، مقابل ما تنص عليه الصيغة الحالية من الحق في المساعدة فقط.
ونص المشروع على فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000و100,000 درهم في حق كل ناقل جوي قام بخدمة للعمل الجوي في المغرب دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني، وكذا مالك أو مستغل لطائرة خاصة ثبت في حقه استعمال طائرته لأغراض تجارية.
كما نص المشروع على فرض غرامة ما بين 20,000و 100,000درهم في حق كل شخص لم يتقيد بمخطط ارتفاقات الملاحة الجوية ومخططات التعرض للضجيج.
ونص المشروع على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000درهم إلى 20000درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع المحققين التقنيين المشار إليهم في المادة 248 من القيام بمهامهم.