المحكمة الدستورية: عبارة “الناطقين بالأمازيغية” لا تخالف الدستور

صرحت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير رقم 97/19 بعد “اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية أن “المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛ كما أجازت باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور.

وأضافت المحكمة في شأن المادتين 5 و8 (الفقرة الأولى) بانه “إن المادتين الخامسة والثامنة (الفقرة الأولى) تنصان، بالتتابع، على أنه “مراعاة للخصوصيات الجهوية، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق”، وعلى أنه “يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب”.

وأوضحت بـ”أنه، يستفاد من هذه الأحكام، من جهة، أن إمكانية اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، لا تتجاوز نطاق تيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي، ومن جهة أخرى، أن اعتبار سائر التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، يتم في إطار المراعاة، ولا يتعدى نطاق استحضار التعبيرات اللسانية المذكورة، تحقيقا لهدف تيسير التعليم والتعلم، ولا يمس بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مما تكون معه المادتان الخامسة والثامنة (الفقرة الأولى)، مع مراعاة هذا التفسير، غير مخالفتين للدستور”.

ومما وقفت عندها المحكمة الدستورية المادة 30 (الفقرتان الأولى والثالثة، بحيث إن هذه المادة تنص، في فقرتيها الأولى والثالثة، على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ”، وعلى أنه “يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”.

وأبرزت أن “الدستور، نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الثقافة أو الانتماء الجهوي أو اللغة، ونص في فصله الخامس على اعتبار اللغة الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وأقر في فصله التاسع عشر مبدأ المساواة في الحقوق الثقافية؛ وحيث إن عبارة “الناطقين بالأمازيغية”، الواردة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، قد توحي بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جهة معينة”.

وشددت أن “سياق استعمال عبارة” الناطقين بالأمازيغية” من قبل المشرع، في معرض كفالة حق استعمال اللغة الأمازيغية للمتقاضين أو الشهود، في مجال التقاضي، لا يستهدف تمييز الناطقين بالأمازيغية عن غيرهم، وإنما تيسير ممارسة حق الراغبين في استعمال اللغة الأمازيغية، ضمانا لحقهم في محاكمة عادلة، وحيث إن حق استعمال اللغة الأمازيغية، بصفتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، يبقى مكفولا لجميع المتقاضين والشهود على السواء، دون استثناء أو تمييز”.

وأكدت أن “الفقرة الثالثة من هذه المادة، نصت على أن إعمال حق المتقاضين في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، يتم بطلب منهم، فإن الطلب المذكور يعني الكفالة التلقائية، لحق كل متقاض في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية؛وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فليس في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 30 ما يخالف الدستور”.


أصوات من داخل مكتب ومنخرطي الرجاء ترفض التعاقد مع مدرب سابق للفريق

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى