أوجار: قانون تنظيم مهنة التوثيق لا يمكن أن يعول عليه وحده
اعتبر محمد أوجار، وزير العدل، أن القانون المنظم لمهنة التوثيق، مهما بلغ من التقدم والتطور، فإنه لا يمكن أن يعول عليه وحده لمواجهة جميع التحديات.
وقال أوجار: “لا بد أن تعمل المهنة من خلال المنتسبين إليها على خلق نهضة ذاتية تمكنها من الاندماج في محيطها الذي يعج بالمتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية”، مشددا على أن عصرنة هذه المهنة وتحديث وسائل عملها، والرقي بأوضاع المنتسبين للمهنة، يدخل في إطار المشروع الطموح الذي تنكب عليه وزارة العدل لتحديث قطاع العدالة والرقي بكافة العاملين فيه.
وأبرز وزير العدل، اليوم الثلاثاء، في حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين وزارته وصندوق الايداع والتدبير والمجلس الوطني للموثقين، بمقر وزارة العدل بالرباط، أن مهنة التوثيق تعد إحدى الدعائم الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات، وتشجيع وجلب الاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الاثبات.
وأوضح أوجار، أنه نظرا للدور الهام الذي تلعبه مهنة التوثيق في المنظومة القضائية، فقد كانت دائما في صلب اهتمامات وزارته، من خلال الانكباب على دراسة كافة المشاكل المرتبطة بممارستها وبممارسيها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنة، قوامها الحوار الجاد والمسؤول، وهدفها المصلحة العليا للبلاد.
وفي هذا الإطار، يضيف وزير العدل، عملت الوزارة الوصية منذ دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ سنة 2012، على استكمال الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة، بشراكة مع الهيئة الوطنية للموثقين، وذلك بإصدار المراسيم التطبيقية له، اهمها، المرسوم رقم 2.14.289 الصادر عام 2014 والمتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، وهو المرسوم الذي ستعمل الاتفاقية الأولى على تبسيط اجراءاته وعلى تحديث وسائل تبادل المعلومات بين الموثقين وصندوق الايداع والتدبير باعتماد لامادية تبادل المعطيات، ثم المرسوم رقم 2.16.157 الصادر في 2016، المتعلق بتعيين ممثلي الادارة في مجلس ادارة صندوق ضمان الموثقين، وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وهو الصندوق الذي شرع في تفعيله بمصادقة مجلسه الاداري لأول مرة على الأوامر بأداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المتضررين من أخطاء بعض الموثقين أثناء المعاملات العقارية.
واعتبر وزير العدل هذان المرسومان “من آليات الحماية القانونية الممنوحة للمتعاقدين ومدخلا من مداخل اصلاح مهنة التوثيق وحفظ مبدأ الأمن التوثيقي، حيث استهدف الأول حماية وتحصين ودائع المتعاقدين، باعتبارها أموالا عمومية، في حين استهدف الثاني ضمان أداء مبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه، وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة تأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين، وهي مقتضيات بثت نفسا جديدا في مهنة التوثيق وأعادت مصداقيتها” يؤكد وزير العدل.
يشار أن الاتفاقيات الثلاث الموقعة اليوم بين كل من وزارة العدل وصندوق الايداع والتدبير والمجلس الوطني للموثقين، تهم في أولاها الاتفاقية الخاصة برقمنة تبادل المعطيات بين الموثقين وصندوق الايداع والتدبير، الاتفاقية الثانية تخص التوزيع العادل بين الموثقين، لعقود المعاملات العقارية الخاصة بمجموعة صندوق الايداع والتدبير، والاتفاقية الثالثة خاصة بانخراط الموثقين في نظام التقاعد RECORE التابع لصندوق الايداع والتدبير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية