جمعية نسائية ترفض سجن المتحرشين
دخل قانون محاربة العنف ضد النساء، يومه الأربعاء 12 شتنبر، حيز التطبيق، وسط ترقب العديد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين.
وفي السياق، قالت فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، في تصريح لـ “سيت أنفو”، “قبل تطبيق هذا القانون، قمنا بمناقشته والوقوف على مقتضياته لأنها في نظر الجمعيات الحقوقية النسائية، مقتضيات ناقصة، ولا ترقى لمستوى تطلعات النساء المغربيات، اللواتي ناضلن لما يزيد عن 15 سنة للفوز ببعض المكتسبات”.
واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، أن القانون الجديد ما هو إلا تطبيق للقانون الجنائي، حيث أن المشرع أعاد فقط صياغة بعض مقتضياته، ووضعها في شكل قانون للنساء، على حد قولها.
وكشفت فاطمة الزهراء الشاوي، أن قانون محاربة العنف ضد النساء “ركّز أكثر على الجانب الجزري، عوض الارتكاز على الجانب الوقائي والحمائي للنساء”، مفسّرة بالقول: “ما بغيناش نحطو الناس فالسجون! نطمح لقليل من الحماية”.
وفي المقابل، ثمّنت المتحدثة ذاتها، تجريم القانون الجديد للتحرش في الأماكن العامة، مبدية في الآن نفسه، تخوّفها من إشكالية تطبيقه من قبل السلطات القضائية المعنية.
العقوبات
تنتظر عقوبتا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.
في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية سالفة الذكر.
يعاقب القانون المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي بـ”الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.
يعاقب القانون الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف والتهديد، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر.
في حالة تبديد أو تفويت أموال أحد الزوجين بسوء نيّة وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن والمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم.
يعاقب القانون المذكور بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالعقوبة ذاتها لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية