قانون “مكافحة التحرش”.. من يحمي الرجال؟
مباشرة بعد دخول قانون محاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ أمس الخميس، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعية، وخاصة النساء منهم، عن كيفية إثبات واقعة التحرش بالشارع العام.
وفي السياق، قال المحامي سعيد بوزردة، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن وسائل الإثبات في واقعة التحرش بالشارع العام متعددة أهمها الشهود والكاميرات المنتشرة بكافة الشوارع.
وأوضح بوزردة، أنه بالرغم من إقرار قانون “مكافحة التحرش”، لحماية النساء، إلا أنهن مطالبات بإثبات ذلك، على حد تعبيره، مشيرا بالقول: “إذا أهملنا جانب الإثبات سنكون أمام محاكمة تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإلا نقلبوا شكون يحمي الرجل”.
وتنتظر عقوبتا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.
في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية سالفة الذكر.
ويعاقب القانون، المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي بـ”الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية