الاتحاد الاشتراكي يُقدم مقترح قانون يُجرم “الإثراء غير المشروع”
طالب الفريق الاشتراكي في مقترحه قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع تقدم به بين يدي مجلس النواب، بأن يسري “على القائمين بمهام الرئاسة وأمانة المال، بصفة دائمة أو مؤقتة، في مختلف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وكل الهيئات غير الحكومية في الشق المتعلق بالدعم العمومي المتحصل عليه من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها، كما تسري أحكامه على مختلف الأطراف التي تدبر المال العام ولو لم تكن معنية بالتصريح بالممتلكات”.
ونصّ مقترح حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، على عدة عقوبات حبسية منها ما أورده في الفصل 20 و21: “يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع”.
وشدّد الفريق في الفصل 22 على أنه “تطبق مقتضيات الفصول من 129 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي، على المشاركة في ارتكاب أحد الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون، غير أنه يعفى من المتابعة، الشريك الذي تتواجد في حوزته أو في مكان يعلمه، أموال تندرج في إطار الإثراء غير المشروع، إذا بادر إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها، إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، قبل انطلاق البحث بشأنها، وإذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجر الأموال المتحصلة لديه”.
ولفت الفصل 23 إلى أنه “يعاقب بغرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم، كل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح، أما الفصل 24 فينص: “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها، خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد”.
وشدّد الفصل 27، بأن “المتابعة لا تسقط من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها، بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان، ولا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين”.
وذكر المقترح في مقدمته أن “مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حاول تنظيم جريمة الإثراء غير المشروع، مختزلا ذلك في فصل يتيم ضمنه الفرع 4 مكرر، تحت رقم 256 – 8، وما جاء فيه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه”.
واعتبر أن “محاربة الفساد آلية محورية لتجاوز الأزمة المؤسساتية، وترسيخ مقومات الدولة القوية العادلة، وتكريس قيم مجتمع حداثي متضامن، وجريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية لبلادنا، كما أن القصور القانوني يمكن صاحبها من الإفلات من العقاب، في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد، وتقهقر مسارها التنموي”.