مجلس النواب يصادق على تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين
صادق مجلس النواب مساء اليوم الجمعة، في جلسة عامة، على تعديل يهم المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي متعلق بمجلس النواب، والذي يروم تعديل القاسم الانتخابي في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبهذا التصويت، سيتم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بعد أن وافق على التعديل في الجلسة العامة، 162 عضو، ومعارضة 104 فيما امتنع عضو واحد.
وصادق المجلس على مشروع القانون برمته، بنفس التصويت، بعد موافقة فرق الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التجمع الدستوري، الفريق الاشتراكي، الحركة الشعبية، ،مجموعة التقدم والاشتراكية، ومعارضة فريق العدالة والتنمية، فيما امتنع مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديموقراطي.
هذا ورفضت الحكومة في شخص وزير الداخلية، تعديلات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتي تهم تخصيص مقاعد للشباب والجالية، بينما بررت الحكومة رفضها لتعديل الفريق الاستقلالي حول دعم عمومي للأحزاب السياسية التي ترشح الشباب ومغاربة العالم، بأن هذا التعديل مكانه مشروع قانون الأحزاب السياسية.
وأدخلت على المشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية، بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد، بحكم القانون، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.