مزاعم تعذيب تلقي بظلالها على محاكمة “اكديم ايزيك”

من المتوقع أن تُصدر محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية 24 صحراويا بعد جلسة مقررة غدا الثلاثاء 18 يوليوز، يواجه المدعى عليهم تهما تحمّلهم مسؤولية مقتل 11 من عناصر الأمن في المواجهات التي اندلعت أثناء تفكيك مخيم “اكديم ايزيك” في الصحراء المغربية عام 2010.

ويحاكم المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامي”، والمشاركة في أعمال عنف ضدّ أفراد من قوات الأمن نتج عنها القتل العمد”، وتهم أخرى، ترتبط  بالمواجهات التي اندلعت عند تفكيك مخيم اكديم ايزيك في 8 نوفمبر 2010.

وكان المتهمون أدينوا في بداية الأمر في محاكمة عسكرية، ولكن محكمة النقض أمرت بإعادة  محاكمة المتهمين مدنيا، بعد صدور قانون جديد يمنع مقاضاة المدنيين في محاكم عسكرية.

وفي ذات السياق، قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” اليوم  الاثنين إن على ” السلطات القضائية المغربية ألا تعتمد في الأحكام المرتقبة التي ستصدرها في قضية جماعية على اعترافات أو أقوال تُورّط متهمين آخرين تم انتزاعها تحت التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة”.

وأوضحت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن المغرب اتخد  خطوة إيجابية لما قرّر إعادة المحاكمة في القضاء المدني، لكن ” ما زال عليه ضمان عدم إدانة أي من المتهمين على أساس أدلة انتُزعت تحت التعذيب”.

يشار أنه في المحاكمة السابقة، أدانت المحكمة العسكرية في الرباط كل المتهمين تقريبا بالاعتماد فقط على اعترافات يزعمون أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب، وصدرت في حق معظم المتهمين أحكاما طويلة بالسجن، وبعضهم مسجون منذ أكثر من 6 سنوات.

في 2015، منع قانون جديد محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، ما جعل المغرب منسجما مع المعايير الدولية. في السنة التالية، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مجموعة اكديم إيزيك أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف. خلال المحاكمة التي بدأت في 26 دجنبر 2016، وافقت المحكمة على جلب أطباء معتمدين لإجراء فحوص طبية على الـ 21 متهما المسجونين لتقييم مزاعمهم بالتعرض للتعذيب، ورفضت التماس المتهمين الثلاثة الذين لم يكونوا رهن الاعتقال بالخضوع لفحوص مماثلة.

فحص الأطباء المتهمين في فبراير ومارس ، أي بعد حوالي 7 سنوات من التعذيب المزعوم. ذكر تقرير الأطباء، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أنواع التعذيب وسوء المعاملة التي يقول كل متهم إنه تعرض لها خلال احتجازه واستجوابه بُعيد اعتقاله في أواخر 2010. وشملت مزاعمهم التعرض للضرب المبرح، حتى لما كانوا أحيانا يعلقون من المعصمين والركبتين، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أشياء مختلفة، ونزع أظافر الأيدي والأرجل.

إختُتمت كل التقارير الطبية بنفس الجملة أو بجمل مشابهة “الأعراض التي تظهر عليه حاليا وما لاحظناه خلال الفحص ليس خاصا بطرق التعذيب المزعومة”.

وفي هذا الإطار قالت “هبة مورايف”، مديرة الأبحاث في قسم شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “على القضاء المغربي ألا يهدر فرصة تحقيق العدالة التي تمثلها هذه المحاكمة المدنية، وعلى المحكمة استبعاد تلك الاعترافات والأقوال إلا إذا استطاعت أن تبرهن أنها قُدّمت بشكل إرادي. لا يجب أن يعاقب أي متهم لأن مزاعمه بالتعرض للتعذيب لم تخضع للتحقيق لسنوات”.

وتطالب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي صادق عليها المغرب في 1993، الدول الأطراف بالقضاء على التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تقوّض الحق في المحاكمة العادلة. وتُعطي الاتفاقية للضحايا الحق في التظلم لدى السلطات والخضوع لتحقيق سريع ومحايد. كما تفرض على السلطات التحقيق في كل ادعاءات التعذيب حتى في غياب تظلم رسمي.

بموجب الاتفاقية، “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال”.

كما تؤكد “لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بالتعذيب” على ألا تفسّر المحاكم غياب أدلة طبية على التعذيب بأن التعذيب لم يقع.

ويحظر الدستور المغربي أيضا التعذيب والمعاملة التي تكون “قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، كما يجرم القانون الجنائي المغربي التعذيب، اذ ينص قانون المسطرة الجنائية” على أن الاعترافات التي تم الحصول عليها بواسطة “العنف” أو “الإكراه” لا يُعتد بها في المحكمة.

 


الكاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري بحكم جديد

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى