الحكومة تصادق على تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام قانون التعويض عن حوادث الشغل
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس 10 يناير بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (19 دجنبر 2014).
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع ينص في المادة 12 على أنه “يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل”.
وأكد أن كيفيات القيام بهذه المراقبة تتم عبر الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 (عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ونسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 5 من جمادى الأخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛ ونسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم).
كما تتم كيفيات القيام بهذه المراقبة – يضيف الخلفي- من خلال التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 وفق النموذج المحدد للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
وأضاف أنه يحق لهم، بمبادرة منهم أو بناء على شكاية من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، الاطلاع، علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه، على الوثائق والمستندات التالية (نسخة من الشهادة التي يتعين على المشغل تسليمها للمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ نسخ من الشواهد الطبية التي أدلى بها المصاب بالحادثة أو شهادة الوفاة، والتي أدلى بها ذوو حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة؛ نسخة من وصل إيداع التصريح بالحادثة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ نسخة من وصل إيداع نسخة من التصريح بالحادثة لدى المدير الإقليمي للشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ نسخة من نظير الرسالة المتعلقة بالمراقبة الطبية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، وكذا نسخة من وصل إيداعها لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل أو الإشعار بالتوصل في حالة إرسالها من طريق البريد المضمون).
وخلص الخلفي إلى أنه تم التأشير بصفة مشتركة بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير العدل على مشروع هذا المرسوم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية