مقترح قانون للبام يهدف لتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وبحقوقها ووضعيتها.

وقال فريق البام في مذكرة مقترحه التقديمي أن هذه الفئة من المواطنين تتساوى في الواجبات مع غيرها، بدءا بأداء الضرائب والمساهمة بحيوية وكفاءة داخل المجتمع، وتعبيرها الدائم عن إحساس عال بالمواطنة والمسؤولية.

وأضافة المذكرة أن تمكين هذه الفئة من حقوقها يمر عبر إقرار الولوجيات بشتى أصنافها لفائدة الأشخاص في وضعيات الإعاقة، لتمكينهم من تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية الشاملة والكاملة، هذه المشاركة التي لا تتحقق دون الاعتراف لهم بأهليتهم القانونية بموجب نص قانوني، وبحقهم في تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة، وهو ما سيمكنهم من ممارسة كل مهامهم اليومية، بما في ذلك المرتبطة بحياتهم المدنية والأسرية والشخصية، من خلال إبرام العقود واكتساب الحقوق العينية والمالية، واستفادة المجتمع من طاقاتهم وكفاءاتهم.

وأكدت مذكرة المقترح أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك في ظل وجود قانون إطار لا يحمي هذه الحقوق، ولا يتطابق في الكثير من المقتضيات مع المرجعية الدستورية، ومع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتنعدم في عدد من نصوصه الحمولة القانونية، فرغم نسخه للمادة 29 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر سنة 2003، والتي كانت تنص على عدم تطبيق أحكامه على المنشآت القائمة، حيث دخوله حيز النفاذ، فإن هذا الإجراء ظل دون أثر فعلي على الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بعدم تحديده لما يجب القيام به لضمان ولوجية المنشآت المفتوحة للعموم القائمة حينئذ، وعدم تنصيصه على أي آجال زمنية لذلك.

كما أنه على الرغم من إشارته للترتيبات التيسيرية المعقولة، فإن الصيغة الواردة في النص تبقى مجرد تعريف، ولا تشير إلى كونه حقا، وإلى عدم احترامه يشكل شكلا من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وبالنظر للطابع الفطري لهذا الحق، فإن المادة المعنية في صيغتها الحالية لا تساهم في توفير تكافؤ الفرص للأشخاص في وضعية إعاقة في مجال التعليم والشغل والولوج للمعلومة وغيرها من المجالات.

ويقترح فريق الأصالة والمعاصرة تتميم المادة 2 من القانون الإطار رقم 97.13 التي تعرف التمييز على أساس الإعاقة، بإضافة صورة أخرى من صوره، وهي الحرمان من التيسيرات المعقولة كشكل من أشكال التمييز، وذلك لملاءمة النص مع تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على ما يلي: ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة، ولإقرار الأساس القانوني الضروري لفرض الشروع الفعلي في إقامة التيسيرات المعقولة باعتبارها الحد الأدنى اللازم لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

ويقترح أيضا تغيير عبارة الأهلية الكاملة بعبارة الأهلية القانونية في المادة 18، وذلك لملاءمة نص القانون مع المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتميمه بالتنصيص على نظام تتم بموجبه مواكبه الأشخاص في وضعية إعاقة لممارسة أهليتهم القانونية، وذلك تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون.

كما يقترح أيضا تتميم القانون الإطار المذكور بإضافة المادة 18 مكررة، وذلك للتنصيص على الولوج الفعلي للقضاء كما حددته المادة 13 من الاتفاقية الدولية، بما يمكن لهذه الفئات إمكانية الولوج العادل للقضاء وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية في مادتها 13.

فضلا عن اقتراحه تتميم المادة 21 من خلال تحديد آجال معقولة لإقامة الولوجيات، وأخرى تنشئ آليات لرصد وتتبع مدى إعمال المقتضيات المتعلقة بالولوجيات، وذلك للحد من تجاهل إعمال الولوجيات في الفضاءات المفتوحة للعموم، ولإعطاء معنى وأثر واضحين لنسخ المادة 29 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.


تساقطات ثلجية ورياح عاصفية تضرب هذه المدن المغربية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى