“لوسيت أنفو” ينشر تفاصيل جديدة عن مشروع قانون تصفية “سامير”
يبدو أن موضوع مصفاة “سامير” سيشكل حدثا تشريعيا في الأيام المقبلة، خاصة بعد أن بدأت بعض الفرق البرلمانية مناقشة إمكانية تبني مشروع قانون تصفية الشركة وتحويل أصولها إلى الدولة كما تقدمت به الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة في لقاءاتها مع عدد من الأحزاب والمركزيات النقابية.
وأكدت مصادر لـ”سيت أنفو” أن هناك فرق تبنت المشروع وستعمل على وضعه في البرلمان للمناقشة بشكل منفرد، كما أكدت نفس المصادر أن هناك فرق يمكن أن تتقدم بالمشروع بصفة مشتركة وموحدة.
مشروع القانون ينطلق في حيثاته من الظهير الشريف رقم 1.90.01 الصادر في 15 من رمضان 1410 الموافق 11 أبريل 1990 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 39.89، المؤذن بموجبه في تحويل منشآت العامة إلى القطاع الخاص، وتمت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير» والشركة الشريفة للبترول، سنة 1997، ليتم دمجهما سنة 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، بغاية التأهيل والتطوير وخلق مناصب الشغل والاستمرار في تزويد المغرب بحاجياته من الطاقة البترولية.
ويضيف المشروع أنه بعد النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير لوضعية الإعسار المالي والتوقف عن الدفع، مما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة.
ولأن المصلحة العامة للمغرب، تضيف دباجة مشروع القانون الذي تسملته عدد من الأحزاب والمركزيات النقابية، تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والأمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
ويسترسل أصحاب المشروع في حيثياته ويقول:”لأن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ الصحية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية.
ويضيف المشروع أنه بناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب وفي ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق:”وحيث إن شركة سامير تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب اختلال توازناتها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها”.
ولأن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، يضيف المشروع في مبرراته، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%.
ولأن المحافظة على أصول شركة سامير من التلاشي والاندثار، يسترسل مشروع القانون، يتطلب الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الالاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وحيث إن الفصل 71 من الدستور المغربي، يجيز للبرلمان الحق للتشريع في الميادين المختلفة ومنها تأميم المنشآت ونظام الخوصصة والتصويت على القوانين التي تضع الإطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وتلكم هي الحيثيات والمبررات والخطوط العريضة لمشروع قانون تفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
المادة الأولى:
تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
المادة الثانية:
تلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
المادة الثالثة:
يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
المادة الرابعة:
تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية.
المادة الخامسة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.