عبد النباوي يؤكد على ضرورة مراجعة نجاعة أحكام مدونة الأسرة
قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه اليوم، بعد مرور قرابة العقدين على تطبيق مدونة الأسرة، وبالنظر لما تعرفه حقوق الإنسان من دينامية مضطردة في ظل مجتمع يتطور باستمرار في اتجاه تعزيز مكانة المرأة ودعم حقوق الطفل، بات من الضروري تقييم نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة من جهة، ومدى ملاءمتها لمبادئ المساواة والمناصفة التي نص عليها دستور 2011 من جهة أخرى. مما يجعل مراجعتها حلقة أساسية في دعم صلابة الأسرة المغربية.
وأكد عبد البناوي، في كلمة له خلال مشاركته في الندوة الوطنية حول “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” التي تنظمها وزارة العدل بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وانطلقت أمس الخميس بالرباط، إنه مما لا شك أن المراجعة ستتوقف على الثغرات القانونية، واختلالات النصوص، كما ستعالج القراءات القانونية والقضائية التي لا تنسجم مع حاجيات المجتمع ولا تمضي في نسق مبادئ الدستور، وستكون قراءة جديدة لمدونة قال عنها الملك إنها “مدونة الأسرة كلها”. ولذلك فإنه ينتظر أن تُظلل بعدالتها جميع أفراد الأسرة أزواجاً وآباء وأبناء، نساء ورجالاً وأطفالاً، وستثمر نصوصاً متطورة واضحة لا تحتاج لتأويل يبعدها عن مقاصد المشرع.
وأكد عبد النباوي، أن هذه القراءة، ستستحضر الاجتهاد والعمل القضائي المناسب للمجتمع ولرفاه الأسرة واستقرارها، وستجد حلولاً تشريعية واضحة للقضايا الخلافية، وذلك كله في إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة وانسجاماً مع دستور المملكة، تحقيقاً للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته إن صدور مدونة الأسرة في بلادنا شكل محطة فارقة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما حماية حقوق المرأة والطفل، حيث عملت المدونة على الموازنة بين روح العصر والتطور، والالتزام بأحكام الشرع، فجمعت في أحكامها بين منظومة الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا وبين القيم الإسلامية السمحة والاجتهاد الفقهي الرصين.
وأوضح عبد النباوي، أن هذه المدونة استطاعت تكريس المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات في العديد من صورها، سواء عند إبرام عقد الزواج، حيث أصبحت الراشدة تعقد على نفسها بدون ولي، شأنها شأن الرجل، أو خلال العلاقة الزوجية عبر إقرار المدونة للمسؤولية المشتركة للزوجين تجاه أطفالهما فيما يخص الرعاية والحماية والتوجيه، أو بعد انحلال الرابطة الزوجية من خلال إقرار آليات انفصال توافقية لم يتضمنها قانون الأحوال الشخصية من قبل، تتمثل في الطلاق الاتفاقي، حيث سايرت المدونة المبادئ الدولية في هذا المجال، ولا سيما مقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بروتوكولها السابع.
وأضاف عبد النباوي، أن المدونة أخضعت باقي أنواع الطلاق للرقابة القضائية، حرصا منها على ضمان حقوق المرأة والأطفال في مواجهة طلاق كان يتم بإرادة منفردة للزوج، وسمحت بمساواة الزوجين معا في طلب التطليق للشقاق، مع حفظ الحق في الرجوع بالتعويض على الطرف المتعسف.
ومع اعتماد بلادنا لدستور 2011 عرفت المنظومة الحقوقية منعطفا هاما وتحولا بارزا، حيث أكد عبد النباوي أن هذا المنعطف تجسد في اختيار المملكة المغربية المضي بعزم وإرادة وثبات في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة.
وتكريسا لهذا التوجه، يشرح عبد النباوي، أن الدستور أقر في الفصل 19 منه تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، على أن تسعى الدولة في كل مشاريعها إلى تحقيق مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية