طالبوا بأجور ملائمة لظروف المعيشة.. قضاة المغرب يقدمون تعديلاتهم للبرلمان
قدم نادي قضاة المغرب جملة من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة، في مذكرة تقدم بها للفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على أنظار مجلس النواب.
وطالب القضاة بتعديل المادة 26 التي تنص على أن القاضي يتقاضى أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها. حيث طالب نادي قضاة المغرب بأجر يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة القضائية بما يخدم المجتمعات الإنسانية، وذلك عن طريق تحصين هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا من الفساد الذي يقوض مبدأ الاستقلالية من الأصل.
وطالب القضاة أيضا بالمراجعة الدورية لأجورهم، حيث طالبوا بتقاضي أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى، كما تعاد مراجعة المرتب نظاميا كل ثلاث سنوات بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار.
كما طالبوا أيضا بأن يستفيد كل من القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ومختلف الغرف بها من تعويض عن المهام، على اعتبار إقرار تعويض لفائدة مختلف رؤساء الغرف على ما يقومون به من مهام الإشراف عليها.
وبخصوص مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد طالب القضاة بتعديل المادة 31، حيث أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثالثة بمقتضى مشروع التعديل، رأى القضاة أن قائمة المترشحين تحصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون، ويتم البت في التصريحات بالترشح بعد حصرها داخل أجل 72 ساعة حسب مشروع تعديل المادة 30، وهي مدة كافية للبت في مدى قبول تلك التصريحات من عدمه، وأن ترك المجال مفتوحا لسلطة المجلس بخصوص عمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي مخالفة مقتضيات الفصل 11 من الدستور.
واعتبر القضاة أن ذلك سيؤدي لا محالة، إلى عدم استقرار العملية الانتخابية، وعدم اطمئنان المترشحين خلال فترة التعريف بأنفسهم على ما إذا كانوا من فئة المترشحين أو من فئة المشطب عليهم، وهو ما سيخلق جوا مضطربا مجافيا لما عليه العمل في كل الانتخابات المهنية وغيرها.
وأضافت مذكرة التعديلات التي قدمها النادي للفرق البرلمانية في تبريراته أن ترك سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطلقة هكذا بدون قيد، سيفرض فتح المجال أمام المترشح الذي تم التشطيب عليه من لائحة المترشحين يوم الاقتراع أو قبله بيوم أو يومي لممارسة حقه في الطعن في مقرر المجلس القاضي بذلك، احتراما للمادة 30 من نفس القانون، وأن هذا الطعن يقتضي تحديد أجل للتصريح به وأجل بت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض فيه، وهو ما لا يمكن تصوره في حالات التشطيب المذكورة، مما سيفوت على المترشح ممارسة حقه الدستوري في التقاضي والطعن المنصوص عليهما في الفصل 118 من الدستور.
وأوضح القضاة أن أسباب التشطيب ثلاثة: الأولى، حدوث أو ظهور الأسباب المنصوص عليها في المادة 27، وهذه الأسباب هي أن يكون المرشح ناخبا، وألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاولا لمهامه فعليا بالمحاكم، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره، وألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد. والثاني، سحب المترشح ترشيحه بمحض إرادته، والثالث، حذف المترشح من السلك القضائي.
كما تضمن مذكرة نادي قضاة المغرب جملة من التعديلات على مواد مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما عبد اللطيف وهبي وزير العدل على أنظار مجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليهما، فيما شرعت لجنة العدل والتشريع في مناقشة المشروعين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية