تفاصيل دعوة مؤسسة دستورية رفع التجريم عن المثلية والعلاقات الجنسية الرضائية

في الوقت الذي يرفضُ فيه إسلاميو المغرب حذف عذة فصول متعلقة بالحريات الفردية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسميا بـ “إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي الحالي”، وذلك في مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، التي قدمها إلى  رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

واستندت المؤسسة الدستورية في مذكرتها يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، المعنونة “بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية” إلى أمرين، أولا: ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تمشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، وثانيا: الانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد (تراجع المذكرة بشأن تفاصيلها).

وبرر المجلس دعوته بـ”ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة (كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين)”.

وشدد أن ” اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء”، و”عدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”، و”مستلزمات الارتقاء بالجهاز القضائي وبالاجتهاد القضائي وعقلنتهما”.

وتنص الفصول التي دعا المجلس إلى إلغائها، بأنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد”، كما جاء في الفصل 489 من القانون الجنائي.

أما الفصل الموالي (490) ينص على “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”،

فيما نص الفصل 491 بأنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة”.

أما الفصل 492 ينص على “تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها، ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل”.

أما الفصل 493 يؤكد أن “الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.

Related Post