تعديلات المسطرة المدنية.. وهبي يتسلح بالرقمنة ويتعهد بتعزيز حقوق المتقاضين
بدا وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدافعا وبقوة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عند تقديمه صباح اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشة والتصوبت عليه من طرف نواب الأمة.
وقال “وهبي” أمام النواب إن التعديلات التي لحقت المشروع طيلة مسار التشريع طالت عدا من المواد، منذ عرضه على البرلمان في 9 غشت من السنة الماضية، وتقديمه أمام لجنة العدل والتشريع التي عقدت بشأنه 17 اجتماعا خصصت للمناقشة التفصيلية لكل مادة على حدة.
وتسعى التعديلات بحسب الوزير، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي ودمج جميع الاحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الاداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالاضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستنئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وتروم تعديلات المشروع بحسب الوزير “تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها من خلال تبسيط المساطر والاجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور، بشكل فعال ومُجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم، وبتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به، وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض بعدما كان قد تراجع عن ذلك في القانون الساري النفاذ”.
وأفاد وهبي أن امراجعة المسطرة المدنية ستمكن من “إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار معتمدًا بذلك الإدارة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتقريب القضاء من المتقاضين”.
وتعهد المسؤول الحكومي بـ “ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، وذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال البيانات الناقصة والإدلاء بالوثائق اللازمة من أجل الحد من أحكام عدم القبول، باعتبار أن القاضي هو المسؤول على مباشرة ومراقبة الإجراءات القضائية للدعوى التي يتولى البت فيها، واتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي، وذلك انسجاما مع صلاحياته الدستورية في تولي حماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم، وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، تطبيقا للفصل 117 من الدستور”.
وسيسهر القانون بحسب وزير العدل على “تقوية حق الدفاع ذلك أن المشروع بحسبه أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فقوى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي”.
وشددت تعديلات المشروع بـ “إعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، من خلال التنصيص على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساماً متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع التنصيص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البت فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض”.
وسيسهر القانون بحسب وزير العدل على “تقوية حق الدفاع ذلك أن المشروع بحسبه أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فقوى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي”.
وتعهد المشروع بـ “إعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، من خلال التنصيص على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساماً متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع التنصيص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البت فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض”.