بينهما رئيس لجنة العدل.. الدستورية تسقط برلمانيين بسبب “أصوات الأموات”

قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب محمد فضيلي رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الذي خلف محمد الأعرج، ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي قرار المحكمة بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2022، الأولى قدمها عبد المنعم الفتاحي والثانية قدمها مصطفى الخلفيوي – بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، حيث تضمن التصويت توقيعات أشخاص يتواجدون خارج المغرب وقت إجراء الاقتراع وآخرين وافتهم المنية سنوات قبل إجراء الاقتراع، وهو ما اعتبرت المحكمة أنه يمس بشفافية الانتخابات.

3 أوراق تصويت لنفس الناخب..ضمنهم موتى ومهاجرون

وتتلخص المآخذ في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني.

ومن جهة ثانية، فإن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب).

ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص.

ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا.

وأوضحت الدستورية أن المطعون في انتخابه الثاني يونس أشن، من جهة سابعة، أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، ومن جهة ثامنة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية “تكررت في مختلف مكاتب التصويت”، في مخالفة “للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

المحكمة الدستورية تكشف الاختلالات

وفي ردها على المآخذ: أوضحت المحكمة الدستورية أنه فيما يخص مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، فقد تمثلت الاختلالات التي شابت سير الاقتراع بصفة خاصة في أن ممثل أحد لوائح الترشيح بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر) تمت مساومته من قبل أحد الأشخاص المشتكى بهم، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وأن الممثل المذكور تظاهر بقبول العرض، وتسلم لهذا الغرض مبلغا ماليا، وضعه، لاحقا، رهن إشارة الضابطة القضائية لأغراض البحث، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه الأول، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع، ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها، وأن الضابطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية رئيس مكتب التصويت وهو يظهر، أثناء الاقتراع، خارج مكتب التصويت بمعية المشتكى به المعني، والذي أقر أيضا، أنه ليس مسجلا كناخب بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، وأن النيابة العامة أوضحت، خلال المحاكمة، أنه فر من مكان الاقتراع عند حضور عناصر الدرك الملكي.

كما سجلت المحكمة الدستورية أيضا أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط معرفة القراءة والكتابة للعضوية بالمكتب المذكور، طبقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ثم أيضا أن رئيس مكتب التصويت صرح، لدى الضابطة القضائية، بأنه كان يتحقق شخصيا من هوية الناخبين، في مخالفة للبنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أن 17 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة.

وكشفت الدستورية أن ناخبا واحدا مقيدا باللائحة الانتخابية بهذا المكتب، سجل أنه أدلى بصوته، والحال أنه كان متوفى في سنوات سابقة على تاريخ الاقتراع.

إلى جانب الموتى والمهاجرين.. ناخبون صوتوا صباحا ومساء

أكدت الدستورية أن كاتب هذا المكتب صرح لدى الضابطة القضائية أنه: “شاهد بعض الناخبين قدموا للتصويت في الصباح عددهم 5 أو 6 تقريبا…قدموا مجددا للتصويت بعد الزوال بعدما غيروا ملابسهم”، وأنه لم يتدخل، وأن رئيس مكتب التصويت، كان يعمد إلى تسليم بعض الناخبين عدة أوراق تصويت بدل واحدة، وأن هذا الأخير تغاضى أيضا عن التحقق من هويات جميع النساء اللواتي قدمن من أجل التصويت مرتديات كمامة أو وشاحا أو نقابا.

وأضافت أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبين بطرة لائحتهم بالمكتب المذكور هو 286، لا يطابق ما ضمن بمحضر مكتب التصويت من أن عدد المصوتين به هو 379، وأن نظير محضر مكتب التصويت خلا من أية إشارة بهذا الخصوص، في مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

اختلالات مست بشفافية العملية الانتخابية

وحيث إن المحكمة الدستورية، عند بتها في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، بمناسبة منازعة معروضة عليها، حماية لحرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، تكتفي، خلافا للقاضي الزجري، بالشك المؤسس على وقائع تم التحقيق فيها، للتصريح بعدم الاطمئنان على صدق وسلامة الاقتراع؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن مآل القضية أمام القضاء الزجري المختص، أو عن تراجع بعض المشتكى بهم والمصرحين عن إفاداتهم وتصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، أو عن تنازل المشتكي وكيل لائحة ترشيح منافسة عن شكايته في مواجهة المشتكى به، ابن المطعون في انتخابه الأول، المؤرخة في 4 أكتوبر 2022، المدلى بها من قبل المطعون في انتخابه المذكور، فإن مضمن ما ورد في الوثائق والمستندات أعلاه، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب  محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب.

 

 

 


المغرب يستعد لحذف “الساعة الإضافية” مع اقتراب رمضان

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى