المحكمة الدستورية “تُحرج” وهبي وتقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم رقم: 255/25 م.د، الصادر يوم 4 غشت الجاري، بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد بعد اطلاعها على القانون المذكور المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس مجلس النواب، والمسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 9 يوليو 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

ويأتي هذا القرار الذي تم نشره اليوم الأربعاء، بعد اطلاع المحكمة الدستورية، على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها البعض من  أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 17 و18 يوليو 2025.

 وسجلت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية، غير مطابقة للدستور؛ مبرزة أن   صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور.

 ونبهت المحكمة أيضا، إلى مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 84 المتعلقة بالتبليغ، مقتضيات الدستور، كما أقرت بعدم دستورية أكثر من 20 مادة أخرى تحيل عليها.

وجاء في القرار “حيث إن الفقرة الرابعة من هذه المادة تنص على أنه: ” يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت بأنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم.”.
وأضاف “حيث إن إنفاذ حقوق الدفاع المضمونة أمام جميع المحاكم، بموجب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، وتحديد المراكز القانونية للأطراف في الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، يتوقف في إحدى صوره، على التنظيم الإجرائي للتبليغ ضمن النطاق الموضوعي للمسطرة المدنية، وفق مقتضيات لا لبس فيها ولا إبهام، وليس من شأنها أن تمس بمبدأ الأمن القانوني، الذي يحق للمخاطبين بالقاعدة القانونية، الملزمين بالامتثال لها، توقعه من المشرع، وفق المستفاد من الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور”.
ووتابع القرار “حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 84 المعروضة، أقرت صحة تسليم الاستدعاء بمجرد تصريح شخص أنه وكيل المطلوب تبليغه أو أنه يعمل لفائدته، أو بمجرد تقدير المكلف بالتبليغ لظاهر بلوغ الساكنين مع المطلوب تبليغه، سن السادسة عشر، وأناطت بالمكلف بالتبليغ، حال إجرائه، تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع مصلحة الساكنين معه؛  وحيث إن الصيغة المعروضة، فضلا عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناء على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطبا بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي، مما يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه :” أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، مخالفا للدستور. وحيث إنه بالتالي، فإن المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 في فقرتها الأخيرة و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تعد أيضا مخالفة للدستور؛”.

 وبخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 90 من مروع قانون المسطرة المدنية أفادت المحكمة الدستورية أن صيغتها اكتفت بالتنصيص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات المنعقدة عن بعد، دون تحديد الشروط والإجراءات والضمانات المذكورة أعلاه، مما لم يستنفذ معه المشرع صلاحية التشريع في الحالة المعروضة، وبالتالي تكون الفقرة الأخيرة من المادة 90 غير مطابقة للدستور.

 تفاصيل أخرى حول عدد من المواد الموجودة في مشروع قانون المسطرة المدنية، والمخالقة لمقتضيات الدستور تجدونها في الرابط الآتي:
قرار رقم: 255/25 م.د، المتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية


نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة تضرب المغرب لـ 6 أيام متتالية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى