المحكمة الدستورية تعزلُ برلمانيا وتنتقد مكتب النواب ووزير العدل

أعلنت المحكمة الدستورية في  قرارها الصادر يوم 30 أبريل 2020  عن إقالة حماد أيت بها عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “زاكورة” (إقليم زاكورة)”، مع التصريح “بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أمرة بـ”تبليغ قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب،  وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

وأضاف القرار يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”، كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وباعتبار معيار التأسيس الذي اعتمده المشرع، لا ينحصر في مجموعات الجهات أو مجموعات العمالات والأقاليم، المؤسسة وفقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم ولا في “مجموعة الجماعات الترابية” التي تؤسسها جماعة أو أكثر “مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر” طبقا للفقرة الأولى من المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإنما يشمل أيضا مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تؤسسها فيما بينها “جماعات متصلة ترابيا” طبقا للفقرة الأولى من المادة 133 من القانون التنظيمي المذكور، وهو الشكل الذي تتخذه مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” التي كان يرأس مجلسها المطلوب إعلان إقالته”.

وأوضح أن “أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يبين أن مؤسسات التعاون بين الجماعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي (الفقرة الأولى من المادة 133)، وأنها تتألف، تبعا لذلك، من أجهزة قائمة الذات وهي المجلس والمكتب وكاتب المجلس (الفقرة الأولى من المادة 135)، وأن مكتبها يتألف من رؤساء مجالس الجماعات المعنية (الفقرة الرابعة من المادة 135)، وينتخب من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة (الفقرة الخامسة من المادة 135)، يمارس، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة (الفقرة الأولى من المادة 136).

وشدد بأنه “من هذا الوجه أيضا، تكون مؤسسات التعاون بين الجماعات، بحكم الصلاحيات المخولة لرئيس مجلسها، مندرجة، ضمن مفهوم المجموعة التي تؤسسها جماعات ترابية؛ وحيث إنه من جهة أخرى، فإنه يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”، والتي أدلى المطلوب إعلان إقالته بنسخة طبق الأصل منها، أنها مؤرخة في 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام أجل الثلاثين يوما التي تلت صدور قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، مما يجعل الاستقالة المذكورة عديمة الأثر على وضعية المعني بالأمر”.

وأبرز بأنه “من بين الوثائق المدرجة في الملف، أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “آيت ولال” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه”.

وتابعت: “حيث إنه، من المؤسف، عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية حماد أيت بها بمجلس النواب في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به”.

وجاء في معرض ردها على دفوعات البرلماني المذكور أن “الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان بالتوالي على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) “أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه…وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة…بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.

واستنتجت بأنه “بعد الاطلاع على رسالة وزير العدل السالف ذكرها أنها تضمنت الإشارة إلى العناصر القانونية والواقعية المستند إليها في الطلب المقدم من قبله إلى المحكمة الدستورية “لاتخاذ المتعين بشأنه قانونا”، وأن الطلب المذكور، يرمي إلى إعلان إقالة  حماد أيت بها من العضوية بمجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف؛ وحيث إن طلب الإقالة من العضوية بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، صلاحية موكلة، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 18 السالف ذكرها، إلى وزير العدل بهذه الصفة، لا بأي صفة أخرى، ولا تتوقف ممارستها على ما سبق تخويله للوزير المذكور من صلاحيات بمقتضى نصوص تشريعية جرى نسخها أو على ما هو مسند إليه من صلاحيات أخرى بمقتضى نصوص سارية المفعول”.

وأوردت بأن “نطاق الصلاحية المخولة لوزير العدل، فيما يتعلق بحالات التنافي، ينحصر، وفق أحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب، في توجيهه طلبات إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالة نائب أو إقرار تجريده من العضوية بسبب إحدى حالات التنافي (الفقرة الأولى من المادة 18)، أو رفع أمر الشك في وجود وضعية تنافي إلى المحكمة الدستورية (الفقرة الثانية من المادة 18) والتي يعود لها وحدها التحقق من ثبوت حالة التنافي، وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الدفوع المتعلقة بعدم القبول غير مرتكزة على أساس من القانون”.

ومما استند البرلماني المذكور في مذكرته الجوابية للدفاع بعدم قبول “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 فبراير 2020، يطلب بمقتضاها  وزير العدل من المحكمة الدستورية إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية؛ بأن “رسالة وزير العدل اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من  ميمون عميري، بصفته مترشحا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “زاكورة” (إقليم زاكورة)”.

وذكر القرار أنه “لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، وأن استمرار هذا الأخير في ممارسة صلاحية طلب التجريد من العضوية بسبب حالات التنافي أصبح “غير مبرر”، إذ لم يعد يترأس “بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء” ولا النيابة العامة، ومن جهة أخرى، أن  وزير العدل لم يقم بدراسة الطلب الموجه إليه و”التثبت من صحة الادعاءات التي يستند إليها صاحبه” قبل إحالة الطلب المذكور إلى المحكمة الدستورية”.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى