الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير وتكشف مقتضياته بشأن رخصة السياقة

تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وقدم هذا مشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، الذي تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر، وذلك من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويهدف مشروع المرسوم المتعلق بمدونة السير، أيضا، إلى إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
كما يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية