نادي قضاة المغرب يصدر مذكرة حول مشروع قانون التقاضي عن بعد

أصدر نادي القضاة، أمس الأربعاء،  مذكرة تضمنت تصوراته الأولية، حول “مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية”.

وأفادت مصادر من داخل نادي القضاة، لـ”سيت أنفو” أن الأمر يتعلق بمشروع قانون التقاضي عن بعد الذي أعلنت عنه وزارة العدل مؤخرا، ويقر إمكانية التقاضي عن بعد في المادة المدنية والجنائية، بعد تطبيق المحاكمات عن بعد في المحاكم، مبرزا أن وزارة العدل تبحث عن إطار تشريعي بهذا الخصوص.

وشدّد نادي قضاة المغرب، في مذكرته التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، على تأكيده ومطالبته بتأجيل النقاش في هذا القانون، وفي كل القوانين الأخرى التي لا تكتسي طابع الاستعجال إلى حين زوال الظروف الناجمة عن الإجراءات المتخذة من السلطات العمومية للوقاية من انتشار وباء “كورونا”، وهي الظروف التي تجعل من المستحيل القيام بالمشاورات اللازمة والكافية مع القاضيات والقضاة ومختلف الفاعلين في مجال العدالة توخيا لإخراج نص تشريعي مجود ويحقق الهدف المراد منه.

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي للمذكرة، أوضح نادي القضاة أنه بناء على القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب وخاصة الفصل 35 منه؛ وبناء على مراسلة  وزير العدل الموجهة لرئيس نادي قضاة المغرب عدد 107 دي وتاريخ 04 ماي 2020، وبناء على فتح المكتب التنفيذي باب تلقي الملاحظات من طرف الأجهزة الوطنية والجهوية وكافة القضاة وفق الأخبار المنشور بصفحة النادي الرسمية عل الفايسبوك بتاريخ 03-05-2020، وبعد اطلاعه على “مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية”؛ وبناء على تلقي العديد من الملاحظات في شكل مقالات تهم مسودة مشروع القانون كله أو ملاحظات معينة تهم جزءا منه،  وبناء على تجميع الملاحظات وعرضها على المكتب التنفيذي واستشارة المجلس الوطني للنادي والمصادقة عليها؛ يتقدم نادي قضاة المغرب بهذه المذكرة التي تتضمن تصوراته الأولية حول”مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية”.

 السياق العام للمذكرة:

أعلن نادي القضاة، أنه اعتبارا من كونه جمعية مهنية مواطنة تروم المساهمة في تطوير الأداء التشريعي بما يخدم المصلحة العليا للمواطن و الوطن؛ و اعتبارا لكونه يسعى إلى الرفع من النجاعة والفعالية التي يضطلع بها القضاء من أجل ضمان ظروف أمثل لحماية حقوق و حريات الأفراد و الجماعات؛ و اعتبارا لكونه جمعية فاعلة معبرة عن قاعدتها التمثيلية من جمهور القضاة و القاضيات ومترجمة لتوجهاتهم و اختياراتهم؛ و نظرا لكون نادي قضاة المغرب يعتبر نفسه جهة معنية بالقرار التشريعي متى كان مرتبطا بحقل العدالة ومتصلا بشأن القضاء؛ ولأنه يهدف إلى التفعيل الحقيقي و الواقعي للأهداف التي سطرت في الفصل الرابع من نظامه الأساسي، من خلال كافة المنابر و كل المناسبات؛ فإنه يرى أن يبسط تصوراته الأولية بشأن “مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية”.

 الأهداف العامة المؤطرة لرؤية نادي قضاة المغرب:

تقوم الأهداف العامة التي تحكم توجهات نادي قضاة المغرب، بحسب المذكرة، على ما يلي :

الهدف الأول : ضمان احترام المبادئ و القواعد الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تنظيما و ممارسة ؛

الهدف الثاني : ضمان انسجام تشريعي بين مختلف أجزاء المنظومة التشريعية المتعلقة بمنظومة العدالة ؛

الهدف الثالث : ضمان أن تكون العملية التشريعية في خدمة العدالة ، من حيث جودة الخدمات القضائية وسرعة الإجراءات وفاعليتها ، مع ضمان تخفيف ضغط العمل على العنصر  البشري العامل بالمحاكم بشكل مباشر أو غير مباشر  ،

الهدف الرابع : تبليغ رؤية قاعدة النادي إلى الجهات المسؤولة عن وضع المشروع و الدفاع عنها وفق الآليات الممكنة و المتاحة، تجسيدا لروح المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة المنتخبة .

وفيما يتعلق بملاحظاته العامة، حول مشروع قانون التقاضي عن بعد، أوضح نادي القضاة أنها تتعلق بما يلي:

حول صياغة مسودة مشروع القانون :

وفي هذا السياق أكد  قضاة المغرب على كون الصياغة التامة والواضحة لنصوص القانون هي السبيل الوحيد والفعال لضمان تنزيله بشكل أمثل على أرض الواقع، ولذلك يرى ضرورة التركيز عليها في مسودة مشروع القانون الذي نحن بصدده والتدقيق في المصطلحات ، ولا سيما تلك التي تعد بعيدة عن مجال القانون .

حول منهجية أعداد مسودة مشروع القانون :

رغم أن مسودة مشروع”القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية”، توحي بكونها تهم فقط إجراءات التقاضي الا أنه بقراءة المسودة يتضح أنها همت بعض تعديلات نصوص أخرى خارج التقاضي عن بعد ، من قبيل القيام بتعديل و نسخ الفصل 31 الذي ألغى دور رئيس المحكمة في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضيةوتعيين أول جلسة من طرف القاضي والفصل 33 الذي ألغى إمكانية الترافع عن الغير أمام القضاء من طرف الزوج أو القريب أو الصهر من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة، وكذا إضافة مقتضيات جديدة بخصوص تقرير جزاء عدم أداء الرسوم القضائية أو جزء منها من خلال تعديل الفصل 528 من ق م م  و كذا إعادة تنظيم كيفية تبليغ الاستدعاءات وإسناد هذه المهمة بصفة أصلية للمفوض القضائي و لجهات أخرى بكيفية احتياطية كما نص على ذلك الفصل 37 من المسودة،  فضلا عن تنظيم بيانات طلب التنفيذ و القاضي المكلف بالتنفيذ من خلال البند الأول من الفصل 432 من المشروع و هي مقتضيات جديدة لم تكن منظمة من قبل،وقضايا مسطرية صرفة.

حول ملائمة مسودة مشروع القانون مع نصوص أخرى :

ذكر نادي قضاة المغرب أن تقديم مسودة هذا القانون بشكل مفصول عن قوانين أخرى لازمة لعملية التقاضي واجراءاته قد ينتج عنه مشكل الملاءمة مع تلك المقتضيات،  ونخص بالذكر هنا قانون التنظيم القضائي وقانوني المسطرة المدنية والجنائية ، ولذلك كان نادي قضاة المغرب من الداعمين مرارا لضرورة مناقشة هذه القوانين مع بعضها في وقت واحد ، وفي هذه المذكرة ينبه لهذا الاشكال المحتمل ويترك للقائمين على عملية التشريع وصناعته كيفية تجاوزه .

حول شمولية مسودة مشروع القانون : أورد نادي القضاة أنه رغم أن مسودة “مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية”، توحي بكونها تهم كافة إجراءات التقاضي إلا أنه بقراءة المسودة يتضح أنها غيًبت جزءا من العمل القضائي وهو عمل النيابات العامة، بحيث لم تتطرق لعملها، بدءا من تقديم الشكايات إلى غاية اتخاذ القرار بشأنها، ولاسيما سريان هذا القانون على تبادل المعطيات بينها وبين المؤسسات التي تتعامل معها بشكل مستمر كالشرطة القضائية من خلال المحاضر التي تنجزها هذه الأخيرة والتي تشكل جزءا كبيرا من العمل داخل النيابات العامة بمختلف المحاكم،  فضلا عن طريقة تعامل المحكمة نفسها مع النيابة العامة في مختلف القضايا(الجنائية والمدنية) وكيفية تبليغها .

الازدواجية في مسودة مشروع القانون :

أشارت مذكرة نادي قضاة المغرب، أن هذا القانون/المسودة الذي نحن بصدده،  وإن كان سيشكل طفرة نوعية في تأطير الإجراءات القانونية المسطرية ويأتي في سياق تأهيل منظومة العدالة ببلادنا تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلا أن طابع الازدواجية والاختيارية التي طبعت جٌل نصوصه ما بين النظام الورقي والإلكتروني  قد تفقده هويته ومحتواه ، وبالتالي اقترح النادي أن يتم السعي بالتدريج – وبعد تأهيل العنصر البشري المعني وفق برامج مضبوطة زمنيا – نحو تكريس الطابع الشمولي للمحكمة الرقمية (من تسجيل المقال مرورا بتبادل المذكرات والمستندات إلى غاية الحكم الفاصل في الدعوى وممارسة طرق الطعن والتنفيذ وأداء الرسوم والصوائر القضائية)، اقتصادا للوقت والجهد والمال وفق التجارب العديد من الدول في هذا الإطار، لأن ما تجسده مسودة مشروع هذا القانون هو التقاضي عن بعد وليس مفهوم المحكمة الرقمية .

مشكلة كثرة الإحالة على النصوص التنظيمية:

بحسب مذكرة نادي القضاة، فإنه يلاحظ من خلال قراءة مسودة “مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية”،  كثرة الإحالات على النصوص التنظيمية، ويخشى نادي قضاة المغرب أن تتحول هذه النصوص التنظيمية إلى عرقلة لتطبيق القانون في حال المصادقة عليه، اعتبارا لكون التجربة اثبت ان بعض المراسيم التطبيقية استمر عدم إخراجها سنين طويلة، لذلك يفضل عدم الالتجاء لتقنية الإحالة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي مواضيع لا علاقة لها بالإجراءات القضائية أو حقوق المتقاضين والتزامات الأطراف أومساس باستقلال القضاء، بل بإجراءات تقنية محضة.

أما الملاحظات الخاصة، التي جاءت في مذكرة نادي قضاة المغرب، بخصوص مشروع قانون التقاضي عن بعد، فهي تتلخص فيما يلي:

أ- ما يهم قانون المسطرة المدنية :  

المادة الأولى (تتميم بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية ):

الفصل 1-31 :

يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

إن تعيين القاضي المقرر أو المكلف بشكل الكتروني/ اعتباطي  يشكل معيارا للشفافية في الكثير من الأنظمة القضائية عبر العالم وهو نظام توصي به العديد من المنظمات والمبادئ الدولية،  ولذلك فإن نادي قضاة المبادئ المغرب يؤيد هذا المبدأ ، ولكنه يقترح جعله تحت إشراف الإدارة القضائية (رؤساء المحاكم )، بحيث يقوم هؤلاء بتأكيد الاختيار الالكتروني  الاعتباطي (Désignation par défaut ) ، ولا يكون لهم حق تغيير هذا التعيين الالكتروني،  إلا من خلال مقرر الاستبدال  مع تحديد الحالات التي يحق معها استبدل القاضي المقرر على سبيل الحصر، وهي: (وجود القاضي في رخصة سنوية أو مرضية أو حالة توقف عن العمل او بناء على مقتضيات قانونية تمنعه من البت في الملف  كالتجريح أو غيره  أو بطلب معلل من القاضي المعني بعد قبوله من طرف الرئيس) .

النص في هذه المادة على منع إعطاء أي صلاحية لغير أعضاء السلطة القضائية (رؤساء المحاكم ونوابهم ) في تكييف مقالات الدعاوى المقدمة للمحاكم من حيث تحديد طبيعة البت فيها من طرف الهيئات الفردية أو الجماعية وفقا لقانون التنظيم القضائي والقوانين ذات الصلة، مع تحديد  ضرورة التوزيع ( المقصود البيانات التي سوف يعتمد عليها النظام الالكتروني في التوزيع ويتم تزويد التطبيق الالكتروني بها) وفق مقررات الجمعية العمومية التي يجب أن تحدد معايير موضوعية في توزيع الهيئات والاشغال وكذا مراعاة التوزيع العادل للملفات بين الهيئات والقضاة المقررين.

يوضع الملف رهن إشارة القاضي المقرر/المكلف قبل الجلسة الاولى بمدة كافية مثلا 24 ساعة على الأقل وليس  داخل أجل 24 ساعة (لكون الجلسة الاولى تم تعينها بشكل تلقائي بواسطة النظام الالكتروني وبالتالي لا حاجة للنص على اجل 24 ساعة لإحالة الملف للقاضي وإلزامه بهذا التحديد الزمني لما سيشكله من تأثير على باقي الأعمال القضائية الاخرى التي يتولاها القاضي مع  اعتبار زوال السبب المعمول به حاليا وهو تعيين الجلسة من طرفه).

الفقرة الأخيرة من الفصل 31-1(التضمين بمحضر الجلسة وليس بالملف).

الفصل 1-41 :

يقترح نادي قضاة المغرب إضافة أداء اليمين القانونية لكل شخص متاح له الولوج لهذه المنصة وإقرار جزاء عن عدم الالتزام بالسرية وتأمين المعطيات .

الفصل 2-41 :

يقترح نادي قضاة المغرب في الفقرة الأخيرة إضافة ” مع سلوك الإجراءات القانونية كمسطرة الزور الفرعي” …وليس الانكار المجرد، وضرورة توضيح اللبس بشان احتمال التعارض مع  الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود .

(…)

الفصل 4-41 :

يقترح نادي قضاة المغرب إضافة حسابات مهنية لكل العاملين بالمحكمة والمتعاملين معها من اشخاص ذاتيين أو ادارات (علاقة النيابة العامة بالشرطة  القضائية مثلا) ، وتحديد الجهة التي ستقوم بمهمة احداث هذه الحسابات .

(….)

الفصل 9-41 :

يقترح نادي قضاة المغرب توضيح بعض الأحكام الخاصة والتي لا يمكن تصورها في التبليغ الالكتروني كحساب أجل رفض التوصل مثلا ، وإن كان من الناحية التقنية لا يُتصور رفض التوصل في التبليغ الإلكتروني لكون نظام التوصل هو تلقائي وأن الإفادة بما يفيد ذلك يكون بصورة أوتوماتيكية ، ولكن لا بأس من توضيح ذلك .

الفصل 399 مكرر :

يقترح نادي قضاة المغرب أن يقتصر توقيع القاضي على محضر الملف فقط وليس المحضر والسجل ، لكون هذا الأخير عمل توثيقي اداري وعند النزاع يتم الرجوع للأصل وهو محضر الملف .

(…)

المادة الثانية (نسخ وتعويض بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية ):

الفصل 33 :

يقترح نادي قضاة المغرب ما يلي:

– إضافة فقرة تتعلق بضرورة تمكين أطراف الدعوى ومن له مصلحة فيها من رقم القضية فور تسجيلها –( بناء على طلبهم ويفضل أن تكون هذه الخدمة عن  بعد، مثلا إيجاد منصة إلكترونية تتولى ذلك بإدخال معطيات شخصية)– حتى يتكمنوا من تتبع مآلاتها عن بعد ، مع ضمان إيجاد وسيلة  لتكون هذه الخدمة الكترونية أيضا تفاديا لعبء التنقل إلى المحكمة وزيادة الضغط عليها .

– إلزام الأطراف بتحديد عنوان تبليغهم الحكم الفاصل في الدعوى أثناء مرحلة التقاضي، تفاديا للمشاكل الناجمة عن تبليغ الاحكام بعد صدورها – ويفضل نادي قضاة المغرب أن تكون العناوين الكترونية تماشيا مع رؤيته بشأن المحكمة الرقمية الشاملة- .

الفصل 37:

يقترح نادي قضاة المغرب ما يلي :

ترتيب الآثار عن عدم تعيين مفوض قضائي أو عدم الإدلاء بما يفيد أداء أجرته  أمام المحكمة ، لكون هذا الموضوع مثار نقاش في الممارسة القضائية حاليا في المحاكم المتخصصة (ولو أنه موضوع مسطري ويفضل مناقشته بمناسبة تعديل المسطرة المدنية كما سبق القول ولكننا نتعامل مع نصوص المسودة الآن )،مع  استحضار التفريق بين القضايا المدنية والجنائية في هذا الإطار.

جعل الطريق الإداري للاستدعاءات الموجهة للخارج كله اليكترونيا– بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الموضوع – ، لأنه لا معنى للمراسلة العادية التي تكلف مالية الدولة وتهدر الوقت والجهد وتسهم في تأخير البت داخل اجل معقول في القضايا المعروضة على المحاكم والحال أن الامر يتعلق بمراسلة بين جهتين إداريتين رسميتين .

الفصل 51 :

يقترح نادي قضاة المغرب ما يلي :

نفس الملاحظة أعلاه بخصوص توقيع القاضي على محضر الملف فقط دون السجلات.

تعديل صياغة الفقرة الأخيرة(عدا إذا ارتأت المحكمة ضرورة الاحتفاظ بها كلا او بعضا) أي المستندات .

الفصل 53 : يقترح نادي قضاة المغرب ما يلي :

حذف عبارة (أو أي محكمة مجهزة بنظام معلوماتي خاص ) من هذا الفصل، لأن هذا الالتزام يقع على عاتق الدولة التي عليها تجهيز كل المحاكم .

إيجاد طريقة إلكترونية لأداء كل الرسوم والمصاريف القضائية .

الفصل 330: اقترح نادي القضاة نفس ملاحظة الفصل 33 أعلاه .

الفصل 332: إعادة صياغة النص بما يفيد أن عدد النسخ المساوية لا يهم النظام الالكتروني .

 

المادة الثالثة (تغيير أو تتميم بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية ):

الفصل 31: يقترح نادي قضاة المغرب في هذا الفصل إضافة ما يفيد أن تقديم المقالات ولاحقا المذكرات والتعقيبات، يجب أن يقدم بصيغتين واحدة ثابتة (مثلا PDF) وأخرى تسمح للنسخ منها ( صيغة وورد word مثلا) تسهيلا لعمل المحكمة حتى يمكنها البث في أجل معقول، وذلك بصياغة مناسبة تعبر عن المطلوب مع ضمان أن تبقى الصيغة شاملة ومستوعبة لكل تغيير محتمل في البرامج الالكترونية  وظهور ضيع جديدة اأسهل من الموجودة حاليا .

الفصل 46 : يقترح نادي قضاة المغرب في هذا الفصل استبدال عبارة ” فورا” بعبارة مناسبة ، لكون الملف وحتى وإن كان جاهزا في أول جلسة فإنه يحجز للمداولة أو التأمل ويتم الفصل فيه لجلسة مقبلة وفي أحسن الأحوال بالملفات البسيطة لآخر الجلسة  أو يتم إخراجه لإعادته للجلسة لسبب أو لآخر ، وبالتالي لا معنى للفورية هنا .

(……)

الفصل 209 : يقترح نادي قضاة المغرب جعل النشر إلزاميا في الموقع الالكتروني المشار اليه بالفصل وليس عند الاقتضاء ، بل عند الاقتضاء النشر بمواقع الكترونية وإعلانية أخرى .

الفصل 229 : نفس ملاحظة الفصل 1-31 أعلاه .

الفصل 356 : نفس ملاحظة الفصل 31 أعلاه .

الفصل 362 : يقترح نادي قضاة المغرب إضافة عبارة اعتباطي / للنظام الالكتروني المحدث لهذه الغاية  وأن يشمل التعيين المستشار المقرر والأقسام كذلك في حال  تعددها ، مع ضرورة الأخذ بمبدأ عدم المساس بعمل السلطة القضائية واستقلاله. ) انظر الملاحظة أعلاه بشان الإشكال المتعلق بالتعيين في ارتباطه بتكييف النزاع(.

الفصل 441 : يقترح نادي قضاة المغرب في هذا تدارك اسم “النقض”في التعديل المقترح ”  ولا يسري أجل الاستئناف أو النقض….”، وليس فقط أجل الاستئناف .

الفصل 475 : يقترح نادي قضاة المغرب إعادة صياغة الفقرة السابعة بما يفيد ان المحتوى الرقمي يمكن للعموم الاطلاع عليه عن بعد ، وليس وضعه رهن إشارتهم كما لو كان ورقيا .

 

ب- ما يهم قانون المسطرة الجنائية  :

المادة الأولى (تتميم بعض المواد من قانون المسطرة الجنائية ):

المادة 1-193: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

إن المتهم المشار إليه في هذه المادة هو الموجود في حالة سراح ويقابله المتهم المعتقل الوارد في المادة 3-193، ولذلك ينبغي إضافة هذه الوضعية.

مقتضيات الباب السابع (م.134 وما يليها) لا تشير إلى صفة “الضحية” بل تقتصر على المتهم والمطالب بالحق المدني، لذا يتعين خلق انسجام بين جميع هذه المواد إما بتعديلها بإضافة “الضحية” إلى باقي المواد أو إبقاءه في مركزه القانوني كشاهد، وبالتالي حذف هذه الإضافة من المادة 1-193.

يتعين توضيح هل القرار الصادر عن قاضي التحقيق باستعمال تقنية الاتصال عن بعد  قابلا للطعن بالاستئناف، وهل لهذا الطعن أثر واقف للإجراء؟ فالمادة 222 تخول للنيابة العامة مثل هذا الأمر، وفي حالة طعنها فيه هل يتعين على قاضي التحقيق توقيف الاستماع باستعمال هذه التقنية إلى حين صدور قرار عن الغرفة الجنحية أم أن هذا الطعن ليس له أثر واقف.

ضرورة توثيق إذن أو موافقة المحقق معه أو الشخص موضوع المحاكمة استعمال تقنية التحقيق أو المحاكمة عن بعد، انسجاما مع مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، وتفاديا لكل دفع يمكن أن يثار بهذا الخصوص وما يترتب عنه من إمكانية الدفع بالإكراه وعدم ضمان شروط المحاكمة العادلة.

المادة 2-193: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

إن  توجيه الإنابة القضائية يمكن أن يتم بجميع وسائل الاتصال كالفاكس والبريد الإلكتروني..الخ، وذلك لضمان سرعة التنفيذ، فالاقتصار على التوجيه بالبريد العادي أو المضمون سيوقعنا في نفس إشكاليات التأخر في التوصل وبالتالي عدم إعطاء الفعالية والسرعة المرجوين من استعمال هذه التقنية، ونفس الأمر ينطبق على إحالة محضر الإنابة. وذلك انسجما مع المادة 3-193 الفقرة 3 من المشروع.

إضافة “مع بيان أسباب” رفض التوقيع أو استحالته، كضمانة قانونية للمستمع إليه. وحذف إحالة قاضي التحقيق الموجهة إليه الإنابة القضائية نسخة من المحضر على النيابة العامة بمحكمته، لأنها ليست طرفا في الدعوى المعروضة على قاضي التحقيق المكلف بالقضية، وأن سرية البحث تقتضي عدم تسليمها أي نسخة من المحضر. واستعاضة “الشخص” بالمتهم أو المطالب بالحق المدني، نظرا إلى كون المحامي لا يكون إلا مع هذين الطرفين. وإضافة طريقة استدعاء المحامي. وتغير كلمة “مؤازر” بـ “مرفوقا” لأن محامي المطالب بالحق المدني لا يؤازر وإنما ينوب.

المادة 3-193: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

إن المتهم اذا كان معتقلا بالسجن المتواجد بدائرة نفوذ قاضي التحقيق، فلا يمكن اللجوء إلى هذه التقنية إلا إذا كانت هناك أسباب جدية– مع بيانها في القرار القضائي – تدعو إلى عدم نقله إلى مقر المحكمة.

عدم النص على حضور موظف السجن أثناء القيام بهذا الإجراء، لكون هذه الفئة غير مخول لها الاطلاع على مجريات التحقيق الإعدادي ولو بمجرد الحضور إلى جانب المتهم المعتقل، فإذا كانت المراسلات بين المحامي والمعتقل الاحتياطي لا تخضع للمراقبة طبقا لمقتضيات المادة 93 من قانون 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، فإن هذه السرية يجب أن تشمل من باب أولى استنطاق المتهم، ويمكن تقرير إجراءات تضمن إشرافه عن بعد على مراقبة المعتقل لدواعي أمنية دون الاطلاع على فحوى الاستنطاق الذي يجري بهذه التقنية.

نفس الملاحظات المسجلة بالفقرة الثانية من المادة 193-2 قبله .

المادة 4-347: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

تمت إضافة هذه المادة والمواد التي تليها إلى الفرع الخامس المتعلق بالاستماع إلى الشهود والخبراء، والحال أن الأمر يتعلق بالاستماع إلى المتهم والمطالب بالحق المدني، والتي لها مقتضيات خاصة تنظمها أثناء المحاكمة.مما يتعين معه أن تضاف، من باب أولى، إلى الفرع الثالث المتعلق بـ: “القواعد العامة بشأن سير الجلسة”، وتحديدا بعد المادة 305 وقبل المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية.

نفس الملاحظة أعلاه (المادة 1- 193) من ضرورة النص على المعتقل الموجود في حالة سراح لتمييزها عن المادة7-347.

نفس الملاحظة أعلاه في ما يتعلق بإضافة مصطلح “الضحية”.

المادة 5-347: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

–  يتعين تحديد هل المقرر القضائي الصادر باللجوء إلى تقنية البت عن بعد قابل للطعن بالاستئناف أم لا؟ وهل لهذا الطعن أثر واقف.

نفس الملاحظة المشار إليها أعلاه في ما يتعلق بتوجيه الإنابة القضائية وذلك بإضافة إمكانية توجيهها بجميع الوسائل بهدف ضمان سرعة إنجاز هذه الإجراءات.

نفس الملاحظة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه (المادة 4- 347) بشأن موضع التعديل.

المادة 6-347: يقترح نادي قضاة المغرب النص على إحالة نسخة من المحضر بجميع الوسائل ضمانا لسرعة الإنجاز.

المادة 7-347: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

نفس الملاحظة الواردة في الفقرة الاولى أعلاه (المادة 4- 347) بشأن موضع التعديل.

لا أهمية للنص على حضور موظف المؤسسة السجنية مع المتهم وضمان السرية، لأن الأمر مرتبط بالمحاكمة، والمحاكمة لا تكون إلا علانية.

المادة 1-423: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

– نفس الملاحظات المسجلة بشأن المواد التي تحيل عليها هذه المادة.

المادة 3-749: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

أن تضاف هذه المادة إلى الباب الثاني المتعلق بالإنابات القضائية،وأن تحمل رقم 1-715.

تفصيل الإجراءات تفاديا لمشاكل التطبيق ، كما يلي :

يحيل وزير العدل الإنابة الدولية بعد الموافقة عليها إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يتعين عليه إصدار مقرر قضائي خاص يبين فيه الأسباب التي تبرر اللجوء لتقنية الاتصال عن بعد، وهوية الشخص أو الأشخاص موضوع الإجراء، ويحدد المهمة المطلوبة، وتاريخ وساعة إنجازها، والمحكمة التي يوجد بدائرتها الشخص أو الأشخاص المعنيون بالأمر للسهر على استدعائهم والإشراف على عملية الاستماع عن بعد. يعين رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة قاضيا للإشراف على تنفيذ واستدعاء الشخص أو الأشخاص المعنيين. يتم الاستماع وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 3-347 إلى 6-347 من هذا القانون (..).

كما يجب التنبيه إلى ضرورة ذكر الرئيس الأول و المستشار لإيجاد سند قانوني لتدخل المسؤول القضائي بمحكمة الاستئناف، وإلا فإن الفراغ سيفسر بعدم صلاحيته لذلك.

(..)

المادة الثانية (نسخ وتعويض بعض المواد من قانون المسطرة الجنائية ):

المادة 24: يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

لتحديد شكل المحضر يجب ان تكون السلطة القضائية حاضرة فيه من خلال مجلسها الأعلى ورئاسة النيابة العامة، لكون الامر هنا لا علاقة له بالعملية التشريعية وإنما بتنفيذ إحالة تشريعية تقنية.

زيادة تفصيل ما يهم المحضر الالكترون لتفادي إشكالات التطبيق، ولا سيما كيفية توقيع الأطراف عليه (مثلا الظنين….).

المادتان 66و 80:

يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

– تحديد الضرورة التي تبرر الاستماع إلى المحروس نظريا عبر هذه التقنية(عن بعد)، لكونالغاية من مثول المحروس نظريا أمام النيابة العامة هي التأكد من هويته، ومن شرعية وضعه تحت الحراسة النظرية، والتأكد من عدم تعرضه لأي سوء معاملة ..وعموما فاللجوء لإجراءات عن بعد في الميدان الجنائي يجب ان يكون للضرورة ، وليس أصلا على خلاف الامر في القضايا المدنية.

المادتان 193و421:

يقترح نادي قضاة المغرب اعتبار ما يلي :

– توضيح المقصود بالدعامة الإلكترونية، وهل ستمكن المحامي من التوصل بكامل ملف التحقيق عبر دعامة إلكترونية، أو الاكتفاءبالاطلاع عليها دون إمكانية حفظها من قبله.

المادتان 308و351: يقترح نادي قضاة المغرب أن يكون تسليم الاستدعاء بأي وسيلة اتصال تترك أثرا معتبرا في الاثبات، حيث يتعين تحديد هذه الوسائل بدقة لما لهذا التسليم من آثار قانونية.

المادتان 654و670:  يقترح نادي قضاة المغربإدخال تعديلات جوهرية تطال جميع المقتضيات المتعلقة بالسجل العدلي بجمع تضمين البطاقات رقم 1 والتعديلات التي تدخل عليها، واستخراج البطاقتين 2 و 3 يتم ضمن نظام معلوماتي متكامل، متاح للدخول إليه من قبل القضاة ( للاطلاع ، مثلا، على السوابق القضائية للمتهم قبل استنطاقه من قبل النيابة العامة لإضافة حالة العود).

اقتراحات  عامة :

في ختام هذه المذكرة التي تبقى – كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه- أولية بحكم الظروف التي حكمتها من عدم كفاية الوقت المحدد من قبل الوزارة وعدم التمكن من القيام باستشارات وورشات مباشرة مع الجسم القضائي والفاعلين فيه، كما جرت العادة على ذلك في مثل هذه المناسبات، بحكم ظروف إجراءات الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا ، أعلن نادي قضاة المغرب، في نهايتها عن اقتراحات عامة إسهاما منه في تجويد النص التشريعي، وتتجلى هذه الاقتراحات فيما يلي:

– يجب أن تقوم فلسفة التشريع، ولا سيما في مجال تشريعات تحديث العمل بالمحاكم على ضمان المحاكمة العادلة في كل القضايا سواء مدينة أو جنائية وعلى تخفيف العبء على العنصر البشري، لا أن تشكل التقنية عبئا إضافيا له..، ولهذه الغاية يجب بالموازاة مع هذا إقرار هذا التشريع الذي نحن بصدده إيجاد برامج/ تطبيقات تضمن بشكل تلقائي  إحلال ملخصات المقالات والمذكرات ومختلف الردود عليها  ، لتشكل أسس وقائع الحكم القضائي وذلك تفاديا لارهاق العنصر البشري بإعادة كتابة تلك الوقائع والتي سبق لنادي قضاة المغرب منذ سنتين أن أكد على أنها تشكل هدرا للمجهود والموارد، مع تمكين القضاة من حسابات مهنية مدعومة بتواقيع الكترونية مؤمنة تمكنهم من إدارة ملفاتهم عن بعد(الاطلاع عليها واتخاذ بعض القرارات فيها كاستدعاء طرف أو اجراء آخر مرتبط بإدارة الملف قبل جلسة الحكم ).

– النص على ضرورة إيجاد نظام معلوماتي شامل يضمن ولوج القضاة لكافة الأحكام – وخاصة على صعيد الدوائر الاستئنافية – بما فيها قرارات محكمة النقض، قصد الاستئناس بها في اجتهاداتهم والاعتماد عليها في عملهم (بصيغة وود)، وعموما فإن كل الإجراءات الإلكترونية داخل المحكمة أو خارجها يجب أن توضع في نظام مؤمن يمكن للقضاة والموظفين المختصين قانونا الولوج إليه مع وضع المساعدة التقنية بشكل دائم رهن إشارة رؤساء المحاكم والقضاة والموظفين المختصين قانونا داخل كل محكمة قصد التغلب على كل اشكال تقني فردي أو جماعي في حينه …..

– تحفيز العنصر البشري وفق ما هو مسطر في ورقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي التي قدمها نادي قضاة المغرب السنة الماضية، فيما له علاقة بهذا الموضوع الذي نحن بصدده (رقن الأحكام)…مع التحفيز المعنوي بتخصيص جوائز سنوية للابداع في هذا المجال (القانون الالكتروني مثلا ).

– تبنى المحكمة الرقمية بشكل كامل من تسجيل المقال أو الشكاية ومرورا بتبادل المذكرات إلى الحكم وممارسة طرق الطعن و التنفيذ  .

– أداء الرسوم والمصاريف القضائية بشكل الكتروني تكريسا للنجاعة وتوخيا للشفافية  .

-إيجاد طريقة تمكن الأطراف من معرفة ارقام ملفاتهم لتتبعها عن بعد تكريسا للشافية ومحاربة للنصب والرشوة باسم المحاكم –( بناء على طلبهم ويفضل أن تكون هذه الخدمة عن  بعد، مثلا إيجاد منصة الكترونية تتولى ذلك بإدخال معطيات شخصية)– ويمكن تطوير الامر بأن يعمل النظام المعلوماتي على إرسال رسائل نصية قصيرة لأرقام هواتف أطراف الخصومات القضائية قصد إشعارهم بمآل قضاياهم وشكاياتهم تحقيقا لنفس الغاية.

– ضرورة أن توضع كل المقالات والمذكرات وغيرهما بصيغة (وورد).

– كل مشكل تقني  يعترض الجلسات يجب الإشارة إليه في محاضرها.

– النص على السرية في القضايا التي يفرض فيها القانون ذلك  في مواجهة كل الأشخاص الذين لا يسمح لهم القانون بالاطلاع على الملفات والمعلومات المرتبطة بها ، ولا سيما التقنيين الذين سوف يتكلفون بالتدخل  في حال تعطل أجهزة البت عن بعد  .

ووخلص نادي قضاة الكغرب، في مذكرته، إلى أنه “عموما يجب أن تواكب هذا المشروع الضخم، تجهيز المحاكم بالآليات المادية وإيجاد قاعدة بيانات مناسبة قادرة على تطبيق هذا النص القانوني أو غيره وتوظيف مهندسين وتقنيين أكفاء  لهذه الغاية في كل محكمة قصد التدخل الفوري مع ضمان وجود صبيب للأنترنيت بشكل كاف  وكذا تأمين المعطيات الشخصية للأشخاص والمؤسسات”.

 


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى