لجنة المالية بـ”الغرفة الأولى” توضح بخصوص استرجاع الشركات لمساهماتها من صندوق “كورونا”

نظرا للجدل الذي أثاره التصويت على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، المتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق “كورونا”، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات، أصدر عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا توضيحيا بهذا الخصوص.

البيان التوضيحي أوضح أن المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى، تضمنت إجراءين انتقاليين، الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

والثاني، يوضح ذات البيان يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وفي إطار مهامهم الدستورية، أشار البيان التوضيحي أن النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، دافعوا بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدأ عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى.

وبمجلس المستشارين، يردف البيان التوضيحي، تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية. 

وأكد بوانو، رئيس لجنة المالية، بالغرفة الأولى، من خلال البيان التوضيحي، على أن التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، موضحا أنه وخلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش، وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة.

ولمزيد من التوضيح ورفعا لكل لبس، قدم رئيس اللجنة التوضيحات التالية:

  1. تكمن أوجه الاختلاف بين الصيغتين في كون التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19″،حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الحق في الخصم لها بالنسبة للأوقاف والتعاون الوطني والجمعيات إلخ… وغيرها من الهيآت المذكورة بالمادة 10 من مدونة الضرائب، ولتشجيع الشركات والمقاولات العامة والخاصة لمزيد من المساهمات والهبات لصالح الدولة لأن الحاجة لازالت ماسة لذلك حالا ومستقبلا.  
  2. التعديل الجديد ألغى الاحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، والتي كانت تتضمن إجراءين اثنين الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجراءين ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة.
  3. هناك فرق واضح بين موارد الدولة وموارد الصناديق الخصوصية، حيث أن المادة 11 من القانون التنظيمي للمالية تحدد موارد الدولة وتنص على المساهمات والهبات والوصايا ضمن هذه الموارد، وأما فيما يخص موارد الصناديق الخصوصية كصندوق كوفيد فيتم التنصيص على مواردها في جانبها الدائن عند إحداثها، وبالتالي فان المعني بالحق في الخصم هي المساهمات لفائدة الدولة كما نصت على ذلك المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة، وأما المساهمات لصندوق كوفيد فأصبحت معنية باعتبار أن المادة 247 المكررة في صيغتها الأولى، والتي كانت تعطي الحق في الخصم برسم المساهمات لصندوق كوفيد قد تم إلغائها.
  4. تأكيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صراحة على أن هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية، باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وأن هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق.
  • تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم؛
  • أن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.

وفي الخلاصة، شدد البيان التوضيحي على أن ” هذا المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، أي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة”.


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى