إدامين يربط قضية المهداوي بالقانون الجنائي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
طالب الحقوقي عزيز إدامين، باسم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنظمة الدولية المادة 19، والمنظمة غير الحكومية اريكس اوربا، والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، وجمعية مبادرات مواطنة، في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من “الحكومة المغربية أن تلائم التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وأن تزيل الغموض الذي يكتنف هذه القوانين”.
وأضاف إدامين في تصريحه الشفوي عند مناقشة “موضوع حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” يوم أمس، بأن “المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين على حقوق الإنسان تطرق في الفقرة 700 من تقريره العام إلى حالة حل جمعية جذور، واعتبر هذه العملية لها “تأثير رادع على ممارسة الحق في حرية التعبير من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المغرب”، ونحيط مجلسكم علما تأخر سن إطار قانوني جديد خاص بحرية الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلميين والذي يجب أن يكون متلائما مع الالتزامات الدولية للدولة”.
وأوضح أن “السلطات الإدارية تتعسف أحيانا من خلال مطالبتها الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها في القانون أو تأخرها في تسليم وصولات الإيداع المؤقت أو النهائية، وأحيانا حرمان بعض الجمعيات من وصولات التأسيس أو التجديد نهائيا أو طلب عدد من الوثائق أكبر من العدد المستوجب قانونا”.
وذكر بأنه “في هذا السياق المضايقات التي تعاني منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث رفضت السلطة تسلم ملفات تجديد 52 فرعا، ورفضت تسليم وصولات إيداع ل 10 فروع رغم تسلم السلطة لملفاتها. بينما سلمت 24 وصولات إيداع نهائية ومؤقتة، كما ترفض السلطات الإدارية تعليل قرارات المنع في عدة حالات إلى جانب لجوئها للعنف والقوة بصورة غير متناسبة أثناء فض التجمعات السلمية”.
وأورد بأنه “بخصوص الملاحظة الواردة في الفقرة 607 حول حرية التعبير من التقرير السالف الذكر، فإن القانون الجنائي بالمغرب يستعمل كأحد الوسائل لضرب حرية التعبير والصحافة، بسبب احتوائه على جرائم فضفاضة من شأنها أن تستوعب الجرائم المنصوص عليها بقانون الصحافة والنشر وأيضا أن يؤدي تطبيقها إلى التضييق على حرية الصحافة”.
وأشار بأنه “من هذا المنطلق فإن المغرب لم يقم بتنقيح قانونه الجنائي باتجاه أكثر ملائمة مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقتضي في صلبه المادة 19 منه، بعدم جواز تقييد حرية التعبير دونما احترام للضوابط الواردة بالفقرة الثالثة منه، والتي من بينها وضوح ودقة القاعدة القانونية بحيث يمكن للأفراد أن يتوقعوا نتيجة أفعالهم بصورة مسبقة”.
وتابع: “لكن تعدد النصوص القانونية التي من شـأنها أن تنطبق على نفس التعبير ويحول دون احترام هذا المبدأ، إن تطبيق القانون الجنائي عند ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لحرية التعبير يؤدي بالضرورة إلى التضييق عليهم بسبب ما يحتويه القانون الجنائي من مواد قانونية مخالفة للمعايير الدولية”.
وأكد أن “قضية الصحافي حميد المهداوي مثال على خطورة القانون الجنائي، كما تعكس قضية الصحفي عمر راضي غموض وتضارب النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، وحالة الصحفيين الأربعة الذين نشروا أخبار صحيحة حول لجنة تقصي حقائق برلمانية، فتوبعوا من قبل رئيس مجلس المستشارين على ذلك”.