هذه عقوبة سائق قطار فاجعة بوقنادل
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا، قبل قليل (الثلاثاء)، أن النيابة العامة وجهت لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصليين 432 و433 من القانون الجنائي، وأنه تمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة إعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
وأضاف بلاغ وكيل الملك توصل موقع “سيت أنفو” بنُسخة منه، أنه “بناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل، فإن السرعة المفرطة للقطار التي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته، واصطدام القاطرة بقنطرة الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخارين بجروح”.
وينص الفصل 432 من القانون الجنائي في الفرع الثالث الخاص بالقتل أو الخطأ العمد أنه “من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم”.
أما الفصل الذي يلي السابق، ينص على أنه “من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية