مقترح قانون لمنع بيع الشيشة والسجارة الإلكترونية للقاصرين والتلاميذ

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الإلكترونية في بعض الأماكن، كما حدد عقوبات في حق المخالفين تتراوح بين الغرامة من 100 و300 درهم لكل من دخنها في الأماكن الممنوعة، كما تصل أيضا إلى ما بين 1000 و2000 درهم لكل من باع الشيشة أو السجارة الإلكترونية لقاصر أو مكنه منه.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن نقاط بيع الشيشة والسجائر الإلكترونية بالمغرب، تعرف إقبالا واسعا على شراء هذا النوع من السجائر في الفترة الأخيرة، لكن الخطير في الأمر أن أغلب الزبناء من المراهقين والمتمدرسين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام أصحاب محلات بيع السجائر الالكترونية لأخلاقيات وضوابط دفتر الحملات، القاضي بمنع بيع هذه الأجهزة للقاصرين والمراهقين، وكذا انتشارها خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، وبالتالي أصبح من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناشئة من مخاطر هذه المنتجات التي يتم الترويج لها “كبديل أكثر أمانا” مقارنة بالسيجارة العادية.

وأضافت المذكرة أن هذه الحملات الدعائية تستهدف الشباب والنساء، الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل بشكل خاص، مما يعرضهم بلا شك، حسب البلاغ، للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات، وأمراض القلب، والشرايين.

وأوضحت مذكرة الفريق الحركي أن ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، ساهم في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية المدمرة، التي قد تكون نتائجها كارثية في المدى المنظور إذا لم تتخذ الإجراءات المستعجلة والضرورية لإيقاف زحف هذه الآفة، التي تعتبر التهديد الأول لشباب بلدنا.

ونظرا لغياب أي نص قانوني يمنع استعمالها في الأماكن العمومية، وكذا بيع هذه المواد للقاصرين فإن الفريق الحركي يقترح سد هذا الفراغ القانوني من خلال المقترح التالي، حيث نص في مادته السادسة بمنع بيع الشيشة والسجارة الالكترونية لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عاما. ومنع الدعاية والإشهار لفائدة السجارة الالكترونية.

كما حددت المادة 11 لمقترح القانون العقوبات في حق المخالفين، حيث نصت على أن كل شخص ضبط يدخن الشيشة أو السجارة الإلكترونية في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 100 دراهم إلى 300 درهما. فيما نصت المادة 12 على معاقبة كل من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة تدخين الشيشة أوالسجارة الالكترونية بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم. وهي الغرامات التي نصت المادة 12 على تخصيص مداخيلها لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.
أما المادة 14، فتنص على معاقبة، كل من باع الشيشة أوالسجارة الالكترونية لقاصر أو مكنه منه، بغرامة من 1000 الى 2000 درهم.


تساقطات ثلجية ورياح عاصفية تضرب هذه المدن المغربية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى