رئيس استئنافية طنجة يرفض اشتراط بريد المدعى عليه ويكلف القضاة بتوحيد العمل

وجّه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة مراسلة إلى المستشارين بالمحكمة ذاتها، لتوضيح الإشكال القانوني والعملي الناجم عن تطبيق مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، وذلك على خلفية صدور أمر قضائي قضى بعدم قبول طلب يرمي إلى الحكم على شخص اعتباري بأداء مبلغ مالي كبير، بعلة عدم تضمين المقال للبريد الإلكتروني للجهة المدعى عليها.

وأوضح رئيس استئنافية طنجة في مراسلته التي اطلع عليها “سيت أنفو”، أن الاعتماد على هذا التعليل أثار ملاحظات متعددة؛ إذ يُعد تكليف المدعي بتقديم البريد الإلكتروني للمدعى عليه — سواء كان شخصاً اعتبارياً أو ذاتياً — تكليفاً بمستحيل لا يستطيعه، من شأنه أن يحول بين المواطنين والمتقاضين وبين المطالبة بحقوقهم أمام القضاء.

وأكدت المراسلة أن قصد المشرّع وغايته من المادة 77 لا تتجه إطلاقاً نحو إلزام المدعي بالبحث عن البريد الإلكتروني للخصم، وإنما تنحصر في حثّه على إدراج بريده الإلكتروني الشخصي في مقال الدعوى، مشيرا إلى أن جزاء عدم القبول إنما يترتب فقط في حالة إنذار المدعي بالإدلاء ببريده هو ونكوصه عن ذلك.

ودعا الرئيس الأول لاستئنافية طنجة المستشارين إلى قراءة متأنية للمادة المذكورة تروم تحقيق العدل والإنصاف، وتجنب أي تفسير يضر بمصلحة المدعي أو يُحمّله ما لا يطيق. كما دعاهم إلى موافاته بأي تفسير آخر قد يكون لديهم بشأن هذه المقتضيات، قصد اتخاذ ما يلزم لتوحيد الرؤى والعمل القضائي داخل المحكمة.

 


هل سيختفي الكازوال من المغرب في الشهور المقبلة؟.. مهني يحسم الجدل

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


زر الذهاب إلى الأعلى