جديد استخلاص مستحقات “حقوق المؤلفين” من المقاهي والمطاعم والملاهي بالمغرب

تفاعل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع الجدل المثار حول قانونية استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين من المقاهي والمطاعم، مؤكد في بلاغ له أنه جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى المادة الأولى من القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. (BMDAV)”.

وأوضح المكتب في بلاغ له يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، وهو بهذه الصفة الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وكشف مجموعة من المهام الأساسية التي يقوم بها، منها استخلاص الحقوق التي يقوم بتوزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة، وقد نصت المادة 2 من القانون 25.19 المتعلقة بمهام المكتب على استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

ويقوم المكتب أيضا بتوزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون، والقيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها، والقيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع.

وأضاف أن كل ما يستخلصه المكتب من مستحقات المؤلفين، بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014، من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، ونقصد بذلك المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية، المركبات الترفيهية، المهرجانات.

وأشار إلى أن عملية الاستغلال من طرف هؤلاء تتمثل في النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00، التي تعطي الحق المطلق للمؤلف (ومن تم المكتب) في الترخيص أو منع هذه الأعمال، وعلى هذا الأساس يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات، وهي حقوق وليست غرامات كما جاء في بعض الادعاءات المغلوطة.

وأبرز المكتب أنه يقوم بمهمة المراقبة الدائمة للمؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، ويعتمد في ذلك على أطره، وهم أعوان محلفون طبق التشريع المعمول به في اليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر

ويعمل المكتب على استخلاص الحقوق لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة مع هيآت المؤلفين الأجنبية، والمبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، غير أن هناك مؤسسات مستغلة ترفض الامتثال للقانون بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها، وفي حالة الرفض يلجأ المكتب إلى الطرق الحبية والتفاوضية أولا.

وأكد أن انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب، هو بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم، والتقاضي أمام المحاكم المختصة باسمهم، طبقا للمادة 4 من القانون 5.19.

ويتعين على المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية المشار إليهم، احترام المقتضيات القانونية والامتثال لها، والابتعاد عن الترويج لمغالطات بعيدة كل البعد عن القانون، بهدف التشويش على عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يضيف بلاغ المكتب.

 

Related Post