تعرفوا على مميزات صفة “مكفولي الأمة” التي منحها الملك لـ”يتامى الزلزال”

في الوقت الذي كان فيه العديد يتحدث عن مصير الأطفال الذين فقدوا آباءهم، في الزلزال الذي هز إقليم الحوز، أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمدا السادس منح هذه الفئة من المتضررين من الكارثة الطبيعية سالفة الذكر صفة “مكفولي الأمة”، داعيا إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم.

وحسب الظهير الشريف رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 2 شتنبر 1999، فالمعني بصفة «مكفولي الأمة» هو الشخص الذي «استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية »، ومن «استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث»، أو الذي «أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث»، وكذا من «فقِد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن»، مبينا أنه «يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته».

وبمقتضى القانون، “يتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين”.

ووفقا للظهير نفسه، فالأطفال الذين يتمتعون بصفة « مكفولي الأمة » يتمتعون بعدة امتيازات، أبرزها الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إضافة إلى تكفل الدولة -حسب الحالة- بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في مواد الظهير ذاته، في حالة كان هؤلاء المكفولون لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم، أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك.

وأكد النص أنه “يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي؛ وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية”. وأيضا “يقبل مكفولو الأمة للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة” بمقتضى القانون.

 

 

 

Related Post