مؤسسة دستورية تُنادي بحذف تُهمة “زعزعة عقيدة مسلم”

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل رسمي إلى رفع التجريم عن الإفطار العلني عبر حذف الفصل 222، وحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي التي عرفت بإسم تهمة “زعزعة عقيدة مسلم”، مع تعديل الفقرة الأولى لحماية أي ديانة.
وبرر المجلس طلبه المذكور في مذكرته يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، بـ”انهما لا ينسجمان مع مقتضيات الدستور، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعن الفصل بالإفطار في مكان عمومي بأنه “مقتضى يشكل تمييزا”، أما فصل “زعزعة عقيدة مسلم” اعتبره المجلس “منظور تمييزي يقصر حماية القانون على ديانة واحدة فقط”.
إلى جانب حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي الجاري به العمل، طالب المجلس، بإعادة النظر من طرف المشرع في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور بإضافة الحماية التي يوفرها لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة، عبر زيادة “على اعتناق أي دين”، لتنص على أنه “من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على اعتناق أي دين أو مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمس مائة درهم”.
وينص الفصل 222 الذي يثار حوله الجدل كل سنة، بأنه “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
وجاء في الفقرة الثانية من الفصل 220 بأنه “يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.
فيما لم يقترح المجلس أي تعديل في الفصل 221 الذي ينص: “من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية