بدائل للطفولة: التفاوتات تعيق مكافحة تشغيل الأطفال بالمغرب

أكدت منظمة بدائل للطفولة والشباب أن المغرب شهد تغيرات عميقة وتقدما ملحوظا على مدى العقود الخمسة الماضية، ونموا اقتصاديا ديناميا وتقدما في الحد من الفقر، غير أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية تعيق طموح مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال بالبلد.

وأوضحت في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن ظاهرة تشغيل الأطفال أو ما يُعرَف بعمالة الأطفال، “ممارسة لأعمال تضر بنموّهم العقلي والجسمي، وتمس طفولتهم وحقوقهم الطبيعية، وتحرمهم من العيش بكرامة في وسطهم الطبيعي الذي يفرض أن يوفر لهم تنشئة اجتماعية سليمة”.

ودعت المنظمة إلى مواصلة التوعية والتحسيس بـ”خطورة الظاهرة وإعادة تنشيط الفاعلين المدنيين والهيئات الحقوقية ووسائل الاعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال كمدخل من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، اعتبارا لكون إنهاء تشغيل الأطفال هو من بين أحد عناصرها المهمة”.

وجددت التأكيد على “موقفها الثابت بشأن نبذ كل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء والاعتداء الممارس ضد الأطفال بكافة أشكاله وضمنه ظاهرة تشغيل الأطفال”؛ داعية إلى “تكاثف الجهود للدفاع عن حقوق هذه الفئة من الأطفال، ومواصلة الترافع من أجل مناصرة قضايا الطفولة عموما، لأن هذا الرهان هو رهان على مغرب الغد، مغرب جدير بأطفاله”.

وذكرت الهيئة الحقوقية بـ”قوة الإرادة الملكية في العديد من الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بقضايا الطفل والطفولة، ومن بينها ما يجسد الدفاع عن الأطفال وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف، وما يحظى به هذا الورش من إجماع وطني في المغرب، والذي يتكامل فيه عمل الدولة مع الالتزام الإنساني والثابت للمجتمع المدني”.

وثمنت “المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية في مجال حماية الأطفال، منذ المصادقة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية، وانضمام المغرب لأهداف الألفية ثم لأهداف التنمية المستدامة، والتي برزت تمظهراتها وتجلياتها على مستويات عديدة وفي مراحل متوالية، وذلك من خلال تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الطفولة وتعزيز فعاليتهما”.

وأشارت الهيئة إلى ببنود الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل منظمة العمل الدولية سنة 1999، وشرع في تنفيذها سنة 2000 وتمت المصادقة عليها من طرف المغرب في يناير2001، مؤكدة أن الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والتي تتعلق بحظر “أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها”، تعرف “الأعمال الخطيرة” بـ “الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي”.


قرار محكمة مراكش بشأن دعوى بطمة ضد سعيدة شرف وولد الشينوية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى