بنسعيد يكشف أسباب قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة

وافقت لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وبإجماع، على مشروع القانون رقم 2.22770، الخاص بالتمديد للمجلس الوطني للصحافة.

فبعد المداولة في المجلس الحكومي الأخير( 29 شتنبر 2022)، وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في الغرفة الأولى والثانية، تمت المصادقة على أن يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم القانون السالف الذكر بالجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل 2023، على ان ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الوالية.

إلى ذلك، اعتبر محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال، أن مشروع المرسوم بقانون موضوع اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بالغرفة الأولى، جاء بسبب عدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.

وأوضح بنسعيد أن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، نظرا لأن مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، والتي تصادف 14 أكتوبر 2022.

مردفا أنه ” بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية”.

وبحسب بنسعيد، فإن هذا التعديل “سيمكن المجلس الوطني للصحافة من الاستمرار في ممارسة المهام المخولة له بموجب القانون المرتبط بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، خاصة منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم”.

وشدد الوزير الوصي على قطاع الاتصال على أن ” استمرار المجلس في ممارسة مهامه سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع بلادنا كنموذج فريد في هذا المجال إقليميًا ودوليا”، مؤكدا أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى ” حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، مبرزا أنه يتعين في المقابل في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وحددت المادة 6 من القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

في ذات الإطار، تنصّ المادة 5 من المرسوم نفسه على أنّه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين وفئة ناشري الصحف أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وألا تكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية.

ووفق مقتضيات المادة نفسها، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس من ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كلّ سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين.


تساقطات ثلجية ورياح عاصفية تضرب هذه المدن المغربية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى