“الشركات الجهوية” تدخل حيز التنفيذ لتعويض “التدبير المفوض” بخصوص الماء والكهرباء

دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 17 يوليوز الجاري، عدد 7213، بموجب ظهير شريف رقم 1.23.53 صادر في 23 من ذي الحجة 1344 الموافق 12 يوليوز الجاري، وهو القانون الذي سينهي نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب إلى شركات أجنبية خاصة منها فرنسية.

وبحسب ما جاء في المادة الأولى من القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، فإن المرفق يراد به  خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أما صاحب المرفق فيقصد به الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير  المرفق.
أما عقد التدبير، فيعني عقد يعهد بموجبه صاحب المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير المرفق، في حدود مجالها الترابي.

ونصت المادة الثانية من قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، على أنه تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم  “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” تخضع لأحكام هذا  القانون، وأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وولنظامها الأساسي ويشار إليها في هذا القانون باسم “الشركة”.

ووفق المادة ذاتها، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

وتؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى، أو الأموال أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بشكل تدريجي، في الجهات المحددة قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

أما المادة الثالثة، من قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات فتنص على أنه “علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.

وتضيف “طبقا للتشريع الجاري به العمل لا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة”.

وجاء في المادة الرابعة “تستفيد الشركة، لأجل إنجاز غرضها من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية”.

أما المادة 5، فتنص على أنه “بالرغم من جميع الأحكام المخالفة يمكن لصاحب المرفق أن يعهد، عن طريق الاتفاق المباشر إلى الشركة بتدبير المرفق.

وتضيف المادة ذاتها “يحدد عقد التدبير المبرم لهذا الغرض، على الخصوص، ما يلي:

– موضوع العقد :

– مدة العقد :

– كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها

-النظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق

– شروط التعاقد من الباطن والذي لا يمكن أن يشمل المهام الرئيسية

– آليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد

– المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد

– اليات فض النزاعات

وجاء في المادة 5 أيضا “يحدد نموذج عقد التدبير ودفتر التحملات الملحق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

وجاء في المادة 6 “يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد. وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها. وتتم مراجعة عقد التدبير بشكل دوري مرة على الأقل كل خمس سنوات”.

وأوضحت المادة 7 أن “الشركة تعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان استمرارية وجودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون”.

ووفق المادة الثامنة “يصادق الجهاز التداولي لصاحب المرفق على عقد التدبير، ولا تكون مقررات الجهاز التداولي لصاحب المرفق المتعلقة بعقد التدبير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير علها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

باقي تفاصيل قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المتعلق بتدبير الماء والكهرباء بالمغرب، والمكون من 17 مادة، تجدونها في الرابط الآتي: القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات

وكان  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد في كلمة له خلال تقديم نص القانون بمجلس النواب، يوم الإثنين 12 يونيو 2023، أن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.

وأوضح  لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى