السلطات المغربية تُدافع عن حل جمعية ثقافية

اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن موقف “منظمة هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، حول حل جمعية جذور التي إستضافت برنامج “ملحمة العدميين”، بأنه يُشكل “تدخلا تعسفيا في إجراءات العدالة، فإنها تؤكد أن الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة مكفولة لجميع المتقاضين وفقا للمعايير الدولية والدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة”.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأن “السلطات المغربية علمت بالبلاغ المشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بشأن حكم المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018، والقاضي بالتصريح بحل جمعية “جذور”.
وأكدت بأن “السلطات المغربية عن استغرابها لما ورد في البلاغ المذكور من تقييمات عامة بشأن حرية التعبير والعمل الجمعوي بناء على حالة خاصة ومواقف مسبقة”.
وشددت بأن “البلاغ المذكور تضمن تقييمات واستنتاجات عامة تفتقد للمبررات والأدلة المقبولة والمؤشرات الدالة. فالقول بأنه تم “استهداف فضاء من الفضاءات الحرة القليلة جدا” وأنه “من خلال سعيها إلى حل الجمعية التي استضافت البرنامج الحواري تبعث السلطات رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد والرسالة مفادها: الصمت”، وأن “قرار حل جمعية جذور هو ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم”.
وتابع: “وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها وغير المطابقة لواقع حقوق الإنسان والعدالة بالمغرب الذين شهدا إصلاحات هامة حظيت بترحيب وإشادة عدة فاعلين دوليين وإقليميين، جعل ذلك البلاغ يعد تعبيرا عن نية مسبقة في الإساءة إلى ما حققته البلاد من مكتسبات ومنجزات في هذا الشأن، خاصة على صعيد الحجم المتزايد سنة بعد أخرى للجمعيات النشيطة في مجالات مختلفة وعلى رأسها القضايا الحقوقية، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا أكثر من 140 ألف جمعية”.
وأوضحت بأن “السلطات المغربية تذكر بالملاءمة السليمة للنيابة العامة التي اختارت التقاضي المدني عوض التقاضي الزجري في مواجهة وقائع وأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الوطني، والتي استند عليها الحكم القاضي بحل الجمعية المذكورة”.
وأكدت “السلطات المغربية أن موقف المنظمتين المذكورتين متعارض مع القواعد الدولية المؤطرة للحق في تكوين الجمعيات، ولاسيما المادة 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي أتاحت فرض القيود على ممارسة الحق في تكوين الجمعيات بما ينص عليه القانون من تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياته، وكذا المادة 16 من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والتي دعت إلى مراعاة شتى خلفيات المجتمعات التي تمارس فيها هيئات المجتمع المدني أنشطتها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية