عبد النباوي يدعُو لملائمة قانون الأسرة مع الأنظمة القانونية الأجنبية
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إن “مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، بقدر ما تفتح آفاق تطوير هذا النص من خلال استحضار الممارسات التشريعية والقضائية المقارنة، واستلهام المبادئ المرجعية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، والتي تعد بلادنا نموذجاً رائداً للانخراط الواعي والمسؤول في أهمها، وسباقة على الصعيدين العربي والإسلامي، خاصة في تلك المرتبطة منها بحماية الطفل، كاتفاقيتي لاهاي ل 25 أكتوبر 1980، المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، و19 أكتوبر 1996، المتعلقة بالاختصاص، والقانونِ المطبقِ والاعترافِ، والتنفيذِ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال؛ فإنها تكشف عن العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر”.
وأضاف رئيس النيابة العامة في كلمته حول موضوع “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية” يومي 08 و09 فبراير 2019 بمدينة مراكش بأنه “لا شك أن مبعث هذا الإشكال يرجع بالأساس إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية، بتبني الأولى بالأساس لحلول ذات مرجعية دينية عقائدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباختيار الثانية لتوجهات تستبعد أي تمييز أساسه ديانة أو جنس الشخص، وتمنح نوعاً من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية”.
وتابع: “مما جعل الأسر المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، والتي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالهم الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية من جهة أخرى. وهي الميزة التي طبعت العديد من تشريعات الدول الأوربية في مجال القانون الدولي الخاص في السنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية”.
وأوضح بأنه ما “زاد من عمق الإشكال بروز موجة من التوجهات الجديدة للاجتهاد القضائي لدى الكثير من دول الاستقبال، التي عملت على استبعاد بعض الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، بمبرر مخالفتها للنظام العام الدولي”.
وأكد بأن وجب التذكير “بالاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج في مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، وهو ما يمكن لمسه على سبيل المثال من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال ما ورد في المادة 128 من نفس المدونة فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية، والتي اتسمت بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع”.
وشدد أن “مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب. غير أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج. ذلك أن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد. سيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية