الحكومة تواجه محاولات سرقة التراث المغربي بقانون جديد

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وحمل مشروع القانون مجموعة من المستجدات التي تروم صون وحماية التراث غير المادي، حيث يلاحظ في الآونة الأخيرة أن التراث الثقافي غير المادي الوطني أصبح مستهدفا، بشكل غير مسبوق، لمحاولات الاستيلاء على بعض عناصره التراثية والتي تشكل رموزا للهوية الثقافية المغربية المتجدرة في التاريخ والتي تشهد على حضارته المتفردة. وهذه التهديدات أضحت الآن تطرق أبواب المنظمات الدولية كاليونيسكو بمحاولة إدراج عناصر تراثية مغربية ضمن لوائح بلدان أخرى.

وبالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه ولتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري به العمل حاليافي هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولا سيما اتفاقية 2003 المتعلقة بصون التراث غير المادي.

كما يروم المشروع صون وحماية التراث المغمور بالمياه (subaquatique)، ويقصـــد بـــهذا النوع من التراث آثـــار الوجـــود الإنســـاني والتـــي تتســـم بطابـــع ثقافـــي أو تاريخـــي أو أثـــري أو علمـــي أو فنـــي والتـــي ظلـــت مغمـــورة بالميـــاه جزئيـــا أو كليـــا، والموجـــودة تحـــت الميـــاه الوطنيـــة، ولاســـيما المواقـــع والبنيـــات والبنايـــات والمـــواد والبقايـــا الآدميــة أو الحيوانيــة وحطــام الســفن أو الطائــرات أو أيـــة مركبـــات أو آلات أخـــرى.

ويتطرق كذلك إلى منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي المغربي والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.

ويهدف القانون إلى حماية اللوحات التشكيلية الفنية التي تشكل قيمة تراثية، من خلال  تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية المنجزة من قبل الفنانين المغاربة وذلك بهدف حماية اللوحات والأعمال التي تشكل قيمة تراثية والمحافظة عليها والحلول دون تصديرها بطرق غير مشروعة إلى الخارج، مع تيسير عملية البيع والتصدير بالنسبة لباقي اللوحات والأعمال الفنية العادية. والسماح بتصديرها خارج التراب الوطني عن طريق تصريح بالشرف يقدم لمصالح الجمارك من قبل المصدر.

 


أصوات من داخل مكتب ومنخرطي الرجاء ترفض التعاقد مع مدرب سابق للفريق

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى