حيازة الأسلحة النارية بالمغرب.. إجراءات صارمة تدخل حيز التنفيذ

جاء  القانون رقم 86.21، المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها”، الذي نُشر في العدد 7159 من الجريدة الرسمية، (جاء) بمقتضيات وإجراءات صارمة تهم الأشخاص الراغبين في امتلاك وحيازة أسلحة نارية.

ويأتي هذا القانون بهدف تحديث وتجويد الترسانة التشريعية المتعلقة بالأسلحة النارية لتكون قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة، ورفع التحديات الأمنية خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفه ميدان صناعة الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها.

وتُمنح تراخيص حيازة الأسلحة بالمغرب، بناء على طلب يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط تتمثل في أن يكون صاحب الطلب بالغا سن الرشد القانوني، وأن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية، وألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية.

ويلزم القانون على حائز السلاح الحفاظ على سلاحه وعدم استعماله لأغراض أخرى، غير تلك التي منحت له بمقتضى الترخيص، ولا يتوجب عليه تسليم سلاحه إلا وفق ما هو مقرر قانونا، كما يكون ملزما بالاحتفاظ بسلاحه في محل سكناه، مع فصل السلاح عن الذخيرة، والإبلاغ عن أي تغير لمقر السكن.

ووفق نص القانون، فإنه يتعين على حائز السلاح الذي يتغيب عن محل مسكنه لمدة تزيد على 30 يوما إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

ويستثنى من هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى حرفتهم أو وظيفتهم.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى