لجنة عليا تبث في الأسماء الشخصية الممنوع تسجيلها في الحالة المدنية
أصبح البت في الأسماء الشخصية الجديدة من مهام اللجنة العليا للحالة المدنية بدل ضباط الحالة المدنية، وذلك وفق المقتضيات الجديدة الواردة في القانون رقم 36.21 المتعلق الذي دخل حيز التنفيذ بنشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5498.
وتنص المادة 33 من هذا القانون على أنه في حالة عدم استيفاء الاسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة المدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويعرض الأمر على اللجنة العليا لتصدر قرارا بالقبول أو الرفض المعلل.
وفق هذا القانون فإن اللجنة العليا تشعر ضابط الحالة المدنية المعني بقرارها عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بدوره بإخبار المعني بالأمر بهذا القرار.
ويجوز تقديم طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان راشدا، أو من قبل أبيه أو أمه أو نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، مبينا فيه سبب التغيير ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المحددة بقرار لوزير الداخلية، وإذا تعذر عليه ذلك عبر المنظومة الرقمية جاز له إيداع طلبه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.
وتبث اللجنة العليا في طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية