بوسنينة: الحكومة تمارسُ إقصاءا ممنهجا ضد دكاترة المؤسسات العامة

أوضح مصطفى بوسنينة، المقصي من حق الترشح للمناصب المالية المخصصة للأستاذ العالي مساعد الخاصة للموظفين، أن “الدكاترة الموظفين بالمؤسسات العامة يحتلون الدرجة الثالثة بعد موظفي الإدارات العمومية (أي الوزارات)، ثم الفئة الثانية هي موظفي الجماعات الترابية، ثم الفئة التي أنتمي لها موظفي (مستخدمي) المؤسسات العامة التي تعاني أكبر مسلسل حيف وتمييز في عدد من المراسيم والتشريعات”.

وأضاف الإطار المتصرف الحاصل على الدكتوراه في القانون في تصريح لـ”سيت أنفو”، بأن “المراسيم المتعلقة بتنظيم حركية الموظفين داخل مختلف الإدارات العمومية على رأسها مرسوم رقم 2.13.422 (30 يناير 2014) المتعلق بوضعية رهن الإشارة وكذا مرسوم رقم 2.13.423 المتعلق بوضعية الإلحاق وكذا مرسوم رقم 2.13.436 المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات حركية الموظفين، ثم مرورا بالمرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية كلها جاءت تتحدث فقط عن حق استفادة الموظفين المنتمين للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية، ولم تتحدث نهائيا عن فئة المؤسسات العامة”.

وأبرز أن هذه المراسيم “تنعكس على مختلف المناشير الحكومية والدوريات الوزارية وكذا على القرارات الخاصة بإعلان المباريات المتعلقة بالترشح لمناصب المسؤولية في رؤساء المصالح والأقسام وكذا المناصب المالية المتعلقة بوضعيات الإلحاق والنقل وكذا المناصب المالية المتعلقة بأساتذة التعليم العالي مساعدين الخاصة بالموظفين”.

وأشار بأنه “إذا ما استثنينا القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والذي تحدث في مادته الأولى عن المؤسسات والمقاولات العامة، وكذا مرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا والذي اقتصر حق الترشيح لهذه المناصب في مادته الثانية فقط على المسؤولون عن المؤسسات العمومية المشار إليها في البند أ من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ليختمها المشرع في إجراء آخر غير دستوري وغير قانوني بإقصاء هذه الفئة مرة أخرى وبشكل ممنهج من حق موظفيها الحاصلين على شهادة الدكتوراه من اجتيازهم لمباريات أستاذ التعليم العالي الخاصة بموظفي الإدارات العمومية لما يزيد عن خمس سنوات، بحيث يتم الاقتصار على فتح الترشيح في وجه الموظفين حاملي الدكتوراه المنتمين الإدارات العمومية والجماعات الترابية ويتم إقصاء الموظفين المنتمين للمؤسسات العامة من طرف مختلف الكليات والجامعات المغربية بدعوى عدم توفرهم على رقم التأجير”.

وأكد أن “الاقصاء الممنهج الممارس في حق موظفي المؤسسات العامة وتمييزهم عن باقي زملائهم بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية فهو فعل غير دستوري يضرب في مبدأ المساواة الذي جاء به دستور 2011، وغير قانوني يناقض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بتنفيذ القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يؤكد في فصله الأول على أن :” لكل مغربي الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة ” وكذا في فصله الثاني :” يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص باسلاك الإدارة التابعة للدولة “.

وشدد أن “القانون يتحدث عن موظف عمومي تابع لمصالح الدولة، إذن التوزيع الإداري فرضته الطبيعة الهيكلية والإدارية لمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة التابعة للدولة، وبالتالي لا مجال للتمييز أو الحيف بين مختلف الموظفين التابعين لهذه الإدارات على اي اساس، فما يسري على موظفي الوزارات وجب أن يسري على باقي موظفي الجماعات الترابية وكذا المؤسسات العامة في إطار من المساواة والعدالة الاجرية وتكافؤ الفرص بشكل يضمن النجاعة والجودة والمردودية في الإدارة العمومية المغربية”.


تساقطات ثلجية ورياح عاصفية تضرب هذه المدن المغربية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى