الرميد: حصيلة تقديم العرائض متواضعة بالرغم من المجهودات المبذولة
اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الحصيلة فيما يخص تقديم العرائض، متواضعة بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الباب.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، خلال افتتاح ندوة علمية نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب، حول موضوع “الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، (قال) إنه رغم المجهودات المبذولة المتعلقة بتفعيل الحق في تقديم العرائض، فإن الحصيلة ما تزال متواضعة ودون الانتظارات والطموحات.
وكشف الرميد، أنه، ومنذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، وإلى حدود اليوم، لم يتوصل رئيس الحكومة إلا بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية، مؤكدا أنه سيتم النظر في مصير عريضة واحدة تم وضعها أخيرا لدى رئيس الحكومة ( عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان).
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى أن ” هذه الآلية الديمقراطية تسمح بالتساؤل عن المشاكل والصعوبات التي تعترض سليل تنزيلها وتحقيق أهدافها، وإن حصيلتها المرحلية ماتزال في طور البناء والـتأسيس”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن أهم الصعوبات التي تعترض هذه الآلية، هي مرتبطة أساسا بمدى وعي المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بأهميتها باعتبارها وسيلة للمشاركة والمساهمة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وكذا بمدى تملكهم لمهارات وتقنيات ممارستها وفق الشروط القانونية، وثالثا بمدى تشجيع وتيسير شروط وقواعد العريضة.
يذكر أن القانون التنظيمي رقم 44.14، نظم شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في حين حدد القانون التنظيمي رقم 64.14 شروط وكيفية تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
إضافة إلى هذا، حدد المرسوم رقم 2.16.773 كيفية تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، وتم التنصيص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على الحق في تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.
وكانت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أعدت دليلا خاصا ومفصلا حددت فيه الخطوات الأساسية لتقديم العرائض للسلطات العمومية والجماعات الترابية.
حري بالذكر، أن المادة 3 من القانون التنظيمي 44.14 تنص على أن يكون الهدف من العريضة هو تحقيق المصلحة العامة، وتكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، وتحرر بكيفية واضحة، وتكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، وتكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة.
في المقابل، تنص المادة الرابعة من القانون التنظيمي 44.14، على أن العريضة تكون غير مقبولة حين تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية، وبمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، أو حين تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا أو طابعا تميزيا، أوحين تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية