الحبس والغرامة لكل من يطرد زوجته من بيت الزوجية

في ظل التزايد المستمر لحالات تعنيف النساء وإخراجهن بالقوة من قبل أزواجهن من بيت الزوجية، أقر القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مقتضيات حمائية لهاته الفئة من المجتمع.

وكشف المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه بعد إعطاء مدونة الأسرة الحق للنيابة العامة بإرجاع الزوج المطرود لبيت الزوحية، جاء الفصل 480-1 من قانون مكافحة العنف ضد النساء ليعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة مالية مترواحة بين ألفين و5 آلاف درهم، من امتنع عن الامتثال للقانون.

وأكد ألمو أن الفراغ التشريعي الذي لم تُجب عنه مدونة الأسرة بعد إعطاء الأهلية للنيابة العامة بإرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، سده قانون مكافحة العنف ضد النساء، عن طريق إقرار الجزاء القانوني، لاسيما أن النيابة العامة كانت مكتوفة الأيدي، في حالات متعددة يرفض فيها الزوج إرجاع زوجته لمنزل سكناهما، لتتوقف أغلب الشكايات عند هذه النقطة، يشرح.

ورغم ترتيب الجزاء القانوني، إلا أن القصور التشريعي لا زال يلاحق مقتضيات القوانين المتعلقة بحماية النساء، يشدد ألمو، مفسرا بالقول: “في حال اعتقال الزوج والزّج به في السجن، لم يتطرق المشرع المغربي لوضعية الزوجة هل يتم إدخالها لمنزل الزوجية أم لا ؟، هذه النقطة لم تتم الإجابة عنها”.

وأبدى المحامي نفسه استحسانه للمكتسبات التشريعية الحالية، التي في رأيه تحمي الأسرة ككل وخاصة النساء، داعيا إلى وجوب تكثيف الجهود أملا في تحقيق الغايات المنشودة.

 

 


انخفاض أسعار اللحوم الحمراء المستوردة ومهني يوضح لـ “سيت أنفو”

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى