حكومة العثماني تراجع شروط منح رخص استغلال المناجم

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسومين، تقدم بهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.165 يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، أما النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.543، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807، الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016)، بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.

وجاء في بلاغ المجلس الحكومي، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن المرسوم الأول يأتي “تطبيقا لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها،وفقا للتوجيهات  الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية”.

ووفق البلاغ، فيهدفُ “مشروع المرسوم، إلى تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها،  لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، حيث ينص على أن هذه المقاولات،  تؤهل وحدها لإجراء الدراسات، التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة”.

كما يتضمن مشروع المرسوم، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات، حسبب نفس المصدر.

أما مشروع المرسوم الثاني يهدفُ إلى “تجاوز الصعوبات، التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها، وذلك بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24، من المرسوم المشار إليه أعلاه”.

وأشار أن المرسوم يهم “الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة، شروط تفويت أو إيجار رخص البحث، ورخص الاستغلال، مراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض”.


تفاصيل فسح سفيكو عقده مع الرجاء

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى