حقوقيون يطالبون بحماية صحة النساء ورفع التجريم عن الإجهاض

جددت فيدرالية رابطة حقوق النساء، تزامنا مع اليوم العالمي للإيقاف الإرادي للحمل، تأكيدها على الضرورة الحقوقية والصحية لرفع الحظر وتجريم الإيقاف الإرادي للحمل، معتبرة أن هذه الخطوة أساسية لحماية النساء.
وفي السياق ذاته، شددت الفدرالية في منشور لها على فيسبوك على أهمية تجريم الإجهاض السري غير الآمن لما يمثله من خطورة بالغة على حياة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية.
وختمت الهيئة الحقوقية مطالبها بالتأكيد على ضرورة كفالة حق النساء في التملك الحر لأجسادهن، وضمان استقلاليتهن التامة في اتخاذ قراراتهن الشخصية.
وينص الفصل 449 من القانون الجنائي على أن “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.. وإذا نتج عن ذلك موتُها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.
غير أنه إذا ثبت أن مرتكب جريمة الإجهاض يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 449، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منه”، حسب الفصل 450 من القانون الجنائي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


