المغرب يتجه لتنظيم نقل واستيراد المواد المتفجرة

قدم وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، اليوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مشروع قانون يروم بالخصوص ضبط استيراد وبيع وشراء ونقل المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية.

وأوضح الرباح أن القانون رقم 16-22 المتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أن هذا النص يهدف أيضا إلى تقنين طريقة الاستعمال الفوري في الموقع للمواد المتفجرة واستعمال هذه المواد والشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم.

كما يفتح مشروع القانون الباب، حسب الوزير، أمام المصنعين لتصدير المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها.

وينص هذا القانون أيضا على منع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وعلى وجوب إتلاف هذه المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل والمنتهية مدة صلاحيتها وكذا تحديد مسطرة إتلافها.

ويقترح النص الجديد إحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجن الإقليمية للمتفجرات وتحيين وملاءمة العقوبات المالية والسالبة للحرية المنصوص عليها في كل مخالفة لمقتضيات هذا المشروع ونصوصه التطبيقية.
وأشار الوزير إلى أن الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات في جل مراحل مناولتها يستوجب لزاما اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المواد وكذا ضبط وتتبع مسارات صنعها وتخزينها ونقلها وتوزيعها.

يذكر أن الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للمواد موضوع مشروع القانون الجديد ، ظل ثابتا منذ سنة 1914.

وأشار الوزير إلى أن الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات في جل مراحل مناولتها يستوجب لزاما اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المواد وكذا ضبط وتتبع مسارات صنعها وتخزينها ونقلها وتوزيعها.

نعيمة المباركي


موعد عيد الأضحى بالمغرب لسنة 2024

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى