بوطيب: مشروع القانون 72.18 يشترط التقييد في السجل الوطني للسكان للاستفادة من الدعم الاجتماعي

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يأتي من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.

وشدد الوزير المنتدب، اليوم الخميس، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد يتعين أن يتم في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

وأوضح بوطيب أن مشروع القانون يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

يذكر أن “السجل الاجتماعي الموحد”، بمثابة “سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة”.

كما يهدف هذا السجل إلى “معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء.”

وسيشكل هذا السجل“المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة”.

ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن “يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان”، هذا الأخير، الذي يهدف إلى “توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء”، بالإضافة إلى “توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة”.

ويفتح باب التقييد في هذا السجل “للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي”، على أن تكلل “عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.”

ونص المشروع في مادته الـ8 على “إحداث معرف رقمي”، يمنح لكل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان”، من قبل “الوكالة الوطنية للسجلات”، والتي سيناط لها مهام “مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والتحقق من صحة المعطيات المضمنة فيهما”، علاوة على “وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج”، وكذا وضع “المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية وتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمهما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والهيئات المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة، ولا يمكن أن تهم هذه المعطيات إلا تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات البيومترية”.

ومنح مشروع أيضا للوكالة الضوء الأخضر لـ”طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية المعنية، كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التأكد من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الاجتماعى الموحد”.

وتشمل المهام أيضا، إبداء الرأي “في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة ببرامج الدعم الاجتماعي”، مع “الإسهام في القيام لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدم من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”، إلى جانب “تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

ومنح مشروع القانون لكل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان أو بالسجل الاجتماعي الموحد، الحق “أن يطلب الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت على معطياته أو أرسلت إليها، خلال الستة أشهر (6) السابقة لطلبه، باستثناء السلطات المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة أو زجرها.”


بسبب العطلة المدرسية.. بلاغ هام من الشركة الوطنية للطرق السيارة

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى