البقالي يطالب بإيجاد حلول لمعالجة انتشار التشهير والسب والقذف بمؤسسات إعلامية

أقر عبد البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدم التوفر على أجوبة مقنعة وكاشفة لعلاقة حرية الرأي والتعبير بالتشهير، محملا الجسم الصحافي المغربي مسؤولية ما يحدث مؤخرا من انتشار لمظاهر السب والقذف والتشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد.

وسجل النقيب، مساء أمس الجمعة،  في ندوة من تنظيم المجلس الوطنيّ للصحافة، في إطار سلسلة تناقش مجموعة من مضامين “ميثاق أخلاقيات المهنة”، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، أن المشهد الإعلامي في المغرب انتقل في الآونة الأخيرة من الحرص على حرية الصحافة من أشكال التضييق الأمني القانوني، إلى كيف يمكن أن تحمي نفسها من نفسها؟، وهو إشكال أكثر صعوبة، يحتاج المعالجة من داخل الأوساط الصحفية ذاتها، بحسب تعبير البقالي.

وشدّد البقالي على أنه لا يمكن أن تتحول مؤسسات إعلامية إلى مؤسسات خاصة بالتشهير وبالسب والقذف، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول لمعالجة هاته الآفة، وذلك في إطار التنظيمات الذاتية.

يشار أن المشرع المغربي عالج في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب والقذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الاعتبار الشخصي، و عالجها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و عرف عدة تعديلات و تتميمات، وأيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958، لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في المنظومة الجنائية المغربية إلى أن تم تأطيره بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي تمم منظومة القانون الجنائي.

وقد خصص القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة حبسية من سنة إلى واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته  دون موافقته، أو قام ببت أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وأيضا في الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة و الحق في الصورة، أورد القانون عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر أنه ” يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام، ولكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني”، ويعاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم و أحيانا إلى 100000 درهم.

 

 


بسبب العطلة المدرسية.. بلاغ هام من الشركة الوطنية للطرق السيارة

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى