“اشتراك الهاتف” يُطيح برئيس جماعة من “البيجيدي”

كشف أصل الحكم الصادر يوم 30 يناير 2019  عن المحكمة الإدارية بالرباط عن ما تضمنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول “مجموعة من الملاحظات والأفعال المخالفة للقانون” في جانب التسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية، وتدبير المداخيل الجماعية، وتدبير المصاريف وتدبير ممتلكات الجماعة، وتدبير المنازعات، وتدبير قطاع التعمير بجماعة سيدي يحيى الغرب، مما أدى إلى عزل كريم ميس رئيس مجلس الجماعة عن حزب العدالة والتنمية بطلب من عامل إقليم سيدي سليمان بناء على المقال الإفتتاحي الذي تقدم به بتاريخ 10 يناير 2019.

وسجلت المحكمة الإدارية بالرباط في نص الحكم، حصل موقع “سيت أنفو” على نُسخة منها أن  “”م.ت” يقوم بالإشراف على مصلحة المشتريات محترما جميع المساطر التنظيمية المتعلقة بوظيفة الاقتناء من قبيل التحديد المسبق للحاجيات ومراسلة عدد كبير من الممونين عن طريق البريد المضمون، ثم انتقاء 5 شركات أو أكثر والتي تقدمت بأحسن العروض لتنفيذ سندات الطلب، حيث تم تعيينه بالمصلحة بتاريخ 23 يونيو 2016 قبل أن تتم إقالته من هذه المهمة بتاريخ 20 دجنبر 2016، دون مبررات موضوعية، بطلب من 13 عضوا من الأغلبية، تحت ذريعة فتحه الأظرفة الخاصة بعروض الأثمان المتعلقة بسندات الطلب في غياب الرئيس قبل أن يتراجع سبعة منهم عن هذا الطلب”.

وأضاف الحكم في الملاحظة تحت رقم 12 أنه “نظرا إلى أن عملية فتح الأظرفة تمت بحضور كل من “م.ه” رئيس اللجنة  المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، الذي يعد أحد الموقعين على طلب إقالة رئيس مصلحة المشتريات، ومدير المصالح السابق للجماعة، فإن الدوافع الحقيقية لموقف الأعضاء الثلاثة عشر تبقى غير واضحة، خاصة “م.ه” الذي كان من بين أعضاء لجنة فتح الأظرفة، وهو ما يزكيه عدم اتخاذ أي إجراءات مماثلة تجاه المكلف بالمرآب الجماعي رغم عدم احترامه للقوانين والضوابط الجاري بها العمل”.

وجاء في إحدى الملاحظات أنه تم رصد “المبالغة في الأثمان المقترحة واقتناء معدات دون الحاجة إليها من بين ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المقتنيات المسلمة في إطار سند الطلب رقم 2016/61 المتعلق باقتناء معدات الصيانة، حيث تم اقتناء منشار كهربائي مخالف للمواصفات المطلوبة وبثمن 5712 درهم، علما أن ثمنه الحقيقي لا يتعدى 1500 درهما بالإضافة إلى اقتناء 15 خزانة كهربائية مجهزة دون استعمالها”.

وأوضح أنه “فضلا عن حرمان الجماعة من الضمانات القانونية التي توفرها مسطرة الصفقات العمومية، خاصة في حالة إنجاز أشغال بناء، فقد لوحظ لجوء مصالح الجماعة إلى مسطرة سند الطلب من أجل إنجاز أشغال بناء تتعلق بتهيئة مأوى للطاكسيات الكبيرة، مركز للتنقيط ومرافق صحية موضوع سند الطلب رقم 1/2017 علما أنها لا تندرج ضمن لائحة الأعمال المدرجة بالملحق الرابع التي من الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب تطبيقا لأحكام المادة 88 من مرسوم مسطرة الصفقات العمومية”.

وسجل الحكم أن الرئيس عمد إلى “تعميم الاستفادة من خطوط الاشتراك في الهاتف النقال على كل الأعضاء المكونين للأغلبية البالغ عددهم 16 عشر، لتشمل حتى المستشارين رغم عدم قيامهم بمهام داخل المجلس، وأن الرئيس قام بسحب الاستفادة من هذه الخدمة للنواب والمستشارين الذين انتقلوا للمعارضة بعد الخلافات التي عرفها المجلس، مما يشير إلى أن الاستفادة كانت الغاية منها ضمان المساندة للرئيس”.

وكشف المصدر ذاته عن “وجود خطوط اشتراك غير مفعلة أو مخصصة لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالمجلس، كما هو الشأن بالنسبة للخط رقم (..) الذي تم الإتصال به، عبر إدارة الجماعة، فتبين أن الرقم تستغله سيدة لا تربطها أي علاقة قانونية بالجماعة”.

وأبرزت المحكمة أن تم تسجيل “الاستهلاك المفرط للوقود والذي غالبا ما يتم استعماله لأغراض شخصية”، بحيث تبين أن تزويد السيارة موضوعة رهن إشارة الرئيس ونائبه بالوقود يتم في الغالب أيام العطل الأسبوعية، مما قد يفهم منه أنه تم استعمالها لأغراض شخصية، والمبالغة في الكميات المستهلكة من الوقود، حيث بلغ استهلاك السيارة، خلال هذه الفترة 28 لتر في 100 كلم، دون احتساب كميات الوقود موضوع “الورقات لأجل” والبالغة قيمتها 2270 درهم”.


قبل مواجهة بركان.. صدمة جديدة تدفع جماهير اتحاد العاصمة لمهاجمة الاتحاد الجزائري

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى