مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على النظام الأساسي للقضاة.. وهذا أبرز ما جاء فيه

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 22.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس النواب في 2 يناير.

وأبرز وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لهذا النص أنه بعد مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق القانون التنظيمي رقم 13.106 سالف الذكر، “وإن عرفت بذل مجهودات كبيرة ومتواصلة لتفعيل مقتضياته من لدن السلطة القضائية، ولاسيما على صعيد تدبير الشأن القضائي و تدبير الوضعية المهنية للقضاة”، فقد كشفت الممارسة العملية عن قصور ناتج إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

ولتدارك هذا النقص، يضيف وهبي، بادرت وزارة العدل بتنسيق وثيق مع السلطة القضائية إلى مراجعة القانون التنظيمي المذكور من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 22.14 الذي يهم 15 مادة.

وأشار إلى أن هذا النص التنظيمي يهدف، على الخصوص، إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس سنوات وتمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط و للإدارات العمومية، وفق نفس الشروط، وتمكين المجلس من صلاحية تحديد آجال البت في مختلف أنواع القضايا في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني و اعتبارها مجرد آجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى.

كما يروم النص تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة وإدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه.

المصدر : وكالات


whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى