أهم بنود مقترح قانون معاشات البرلمانيين الذي أثار جدلا

برمجت لجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين، والذي أثار جدلا لدى عدد من المتتبعين والمعنيين، خاصة في ظل الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد بسبب وباء “كوفيد 19″.

ويشير مقترح القانون أن الأمر يتعلق بنظام جديد لمعاشات أعضاء مجلس النواب الذين انتخبوا بصفة نهائية بتولي تسيير هذا النظام مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض.

وتشير المادة الثانية أن النظام المذكور يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه كل نائب أو نائبة، فقد هذه الصفة، عن مدة نيايته عند بلوغ سن خمسة وستين سنة، وذلك وفقا للشروط المحددة بعده.

وتشير المادة الثالثة إلى أن واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب محددة في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب في نفس المبلغ المذكور.

ويتعين، تضيف المادة الثالثة، الرفع من مبلغي واجبات الاشتراك ومساهمات مجلس النواب، كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف المنصوص عليها في المادة التاسعة بمقدار يحقق توازن النظام لمدة اثنثي عشرة سنة على الأقل.

وتقتطع واجبات الاشتراك شهريا من التعويض الممنوح لكل نائب أو نائبة، ولا يمكن لأي نائبة أو نائب الاعتراض على ذلك، وفي حالة عدم تقاضيه للتعويض النهائي لسبب أو لآخر، فعليه المساهمة لزوما بواجب الاشتراك المذكور أعلاه عند نهاية كل شهر.

أما المادة الرابعة، فتشير إلى أنه يتم تحويل واجبات الاشتراك ومساهمات مجلس النواب شهريا في نظام المعاشات.

ويصرف، حسب المادة الخامسة، معاش نهائي عمري لكل نائبة أو نائب فقد هذه الصفة لعدم إعادة انتخابه أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يكون قد أدى طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك المحددة في المادة الثالثة، وأن تتجاوز مدة نيابته سنتين كاملتين، عند بلوغ سن خمسة وستين سنة.

وستوقف صرف المعاش العمري بالنسبة لكل نائبة أو نائب يقل سنه عن خمسة وستين سنة، والذي كان يستفيد منه وفقا للنظام السابق، ويستعيد صرف هذا المعاش عند بلوغه هذا السن، ويتوقف صرف هذا المعاش نهائيا عند وفاته.

وتشير المادة السادسة أنه يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في  700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح، أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بكاملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة المنصوص عليها في المادة الخامسة، فيعتمد الاحتساب النسبي لهدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته كالتالي:

إذا قضى النائب أو النائبة أقل من سنتين، ولم يعد انتخابه، يعاد له مجموع اقتطاعاته المؤداة لنظام المعاشات.

إذا قضى النائب أو النائبة سنتين فأكثر ولم يعد انتخابه، يستفيد من معاش نيابي، وذلك بالاحتساب النسبي لعدد الشهور المؤدى عها والتي قضاها كنائب أو كنائبة.

يستفيد النائب أو النائبة المعاد انتخابه لفترة تشريعية أخرى من مبلغ المعاش لفترة تشريعية واحدة إضافة إلى معاش الشهور المؤدى عنها، والتي قضاها كنائب أو نائبة، وذلك بالاحتساب النسبي لهذه الشهور، على أساس الفرق بين معاش فترتين.

وفي جميع الحالات، تضيف المادة السادسة، لا يمكن الجمع بين التعويض النيابي والمعاش المنصوص عليه في هذا القانون، ولا يتنافى هذا المعاش مع أي معاش آخر استحقه النائب أو النائبة مقابل خدمات قضاها في جهات أخرى وأدى عنها الأقساط اللازمة للتقاعد.

ويتنافى هذا المعاش مع أي راتب أو تعويض يتقاضاه النائب أو النائبة برسم منصب حكومي أو برسم إحدى الوظائف التي يتم التعيين فيها طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وتؤكد المادة السابعة أنه يتم التحقق من توازن النظام بواسطة بيان حسابي يقدم عن كل سنة إلى لجنة يرأسها مجلس النواب وتتألف من :

مجاسبي مجلس النواب و ممثل لرئيس الحكومة وممثل لوزير المالية وممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاش.

ومن بين أيضا المواد التي أثارت جدلا، المادة 14 والتي تؤكد:” إن المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو ديون النفقة”.

وتجدر الإشارة إلى بعض الأحزاب السياسية اعتبرت مناقشة هذا الموضوع في هذه الظرفية غير مقبول، مثل حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي.


بسبب العطلة المدرسية.. بلاغ هام من الشركة الوطنية للطرق السيارة

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى