مشروع قانون النقابات.. نقابة تتهم أمكراز بنهج “النزعة الإقصائية”

اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، باعتماد الحسابات ” السياسوية” ونهج ” النزعة الإقصائية” فيما يخص موضوع تلقي ملاحظات المركزيات النقابية في شأن مشروع قانون النقابات.

وشجبت ذات النقابة  في بلاغ لها صدر عقب الاجتماع الأول لمكتبها بمناسبة الدخول الاجتماعي، بموقف وزير التشغيل والإدماج المهني القاضي ب “إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل من الإدلاء بملاحظاتها في شأن مشروع قانون النقابات”، متهمة الوزير باتخاذ هذا الموقف  بناء على ” حسابات سياسوية مقيتة، وينم عن ضيق أفق صاحبه ونزعته الاقصائية، ويندد باستمرار مسلسل الطرد والتوقيف وتشريد العمال لأسباب نقابية أمام صمت وتجاهل وزارة التشغيل”.

ومن المرتقب أن يعرض محمد أمكراز، وزير التشغيل والادماج المهني، قريباً مشروع قانون النقابات على أنظار المجلس الحكومي بعد استكمال تلقي ملاحظات المركزيات النقابية حوله.

ومن ضمن أهم ما نص عليه ذات مشروع القانون أنه “يمكن لموظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أن يؤسسوا فيما بينهم بحرية ودون سابق إذن، نقابات من اختيارهم، شريطة التقيد بأحكام هذا القانون وبالأنظمة الأساسية لهذه النقابات”، فيما أكد أن أحكام هذه الفقرة “لا تسري على جميع الأشخاص العاملين في خدمة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، الذين يكلفون بحمل السلاح خلال مزاولة عملهم”، في حين خول المشروع الحق نفسه “للعمال والمشغلين، الذين يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا متماثلة، أو مهنا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض، أو مهنا حرة أو أنشطة مماثلة.”

المشروع، قال في مادته ال11، إنه “يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس النقابة للعمال أو المنظمة مهنية للمشغلين يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو بهدف إلى المس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة”، مضيفا أنه يعتبر أيضا “باطلا وعديم المفعول كل تأسيس النقابة للعمال أو لمنظمة مهنية للمشغلين يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الانسان.”
ونصت المادة الثامنة من المشروع على أن يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال أو المنظمات المهنية للمشغلين، أضافة إلى الشروط المنصوص عليهافي في الأنظمة الأساسية لهذه النقابات والمنظمات، من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ولم يصدر حقهم حكم نهائي بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الزور أو الإدلاء به، أو التزوير أو التزييف أو الانتحال، أو انتهاك الأخلاق والآداب، أو الاتجار في المخدرات أو استعمالها، أو بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات.”
وزاد المشروع أنه “يجب أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهامهم بهذه الصفة.”

ومن بين مواد هذا المشروع، التي يتوقع أن يثار حولها الجدل، المادة العاشرة التي تشدد على ضرورة أن تتضمن الأنظمة الأساسية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، مقتضيات تهم على الخصوص “كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة”، و”مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة”، و”شروط الانخراط وإقالة واستقالة الأعضاء” وكذا “أحكام تكفل ضمان تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة المكلفة بإدارة و تسيير النقابة”، و”الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة أو المنظمة.”
كما أكد المشروع على ضرورة احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، مشترطا أن “لا تتجاوز أربع سنوات”، ليردف أن ” الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين لا يجب أن لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي فيما يتعلق بولاية الأعضاء المكلفين بإدارة وتسيير هيكل النقابة أو المنظمة.


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى